أمّا
الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة[٢]، وليس بشيء ، إذ
العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك ، والظاهر لا يكفي فيه ذلك ، بل لا بدّ فيه من
العلم بإزالة النجاسة أو الظنّ المعتبر شرعا ، ولو استند إلى إخباره مع عدم قرينة
خلافه.
والإسكافي
جوّز إزالة الدم بالبصاق[٣]، وله الموثّقان[٤]، وحملهما
على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن.
[١]وسائل الشيعة :
١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨٠ و ٥٨١ ، ٢٣٠ الحديث ٥٩٠ ، ٣ / ٤١٣ الحديث ٤٠٢٠.