يشترط
في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيّد والمفيد فجوّزا بالمضاف[١]، بل جوّز السيّد
تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح[٢]، بحيث يزول العين ،
لزوال العلّة.
ولا
يخلو من قوّة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا
وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا ، فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم
بتطهيره ، إلّا ما خرج بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن.
ومن
هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين ، مضافا إلى نفي الحرج ، ويدلّ عليه
الموثّق[٣]. وكذا أعضاء الحيوان
المتنجّسة غير الآدمي ، كما يستفاد
[١]الناصريّات :
١٠٥ المسألة ٢٢ ، نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ٨٢.
[٢]نقل عنه في
الخلاف : ١ / ٤٧٩ المسألة ٢٢٢ ، المعتبر : ١ / ٤٥٠.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٩
الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٨ الحديث
٤٠٩٨.