responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 131

٨٧ ـ مفتاح

[أحكام النجاسات]

يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيّد والمفيد فجوّزا بالمضاف [١] ، بل جوّز السيّد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح [٢] ، بحيث يزول العين ، لزوال العلّة.

ولا يخلو من قوّة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أمّا وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا ، فكلّ ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره ، إلّا ما خرج بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن.

ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلّها بزوال العين ، مضافا إلى نفي الحرج ، ويدلّ عليه الموثّق [٣]. وكذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمي ، كما يستفاد


[١]الناصريّات : ١٠٥ المسألة ٢٢ ، نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ٨٢.

[٢]نقل عنه في الخلاف : ١ / ٤٧٩ المسألة ٢٢٢ ، المعتبر : ١ / ٤٥٠.

[٣]الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٣٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٤٠٩٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست