وممّا ذكر ظهر
الحال في تطهير الأرض وترابها بالقليل من الماء مع انفصال الغسالة في الصلبة منها
أو عدمه ، وعدمه في الرخوة.
وما روى
العامّة من أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإهراق الذنوب عليها [١] معارض بما روي
من أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم بأخذ موضع البول ثمّ إلقاء الذنوب [٢] ، مع عدم
معلوميّة حجّيته أصلا ورأسا ، فكيف يخرج به عن القواعد الثابتة؟ فتأمّل جدّا!
وسيجيء في
مطهّرية النار كيفيّة تطهير العجين ونحوه.
والمعادن
المذابة بالنار ـ كالفضّة والاسرب ونحوهما ـ إذا لاقاها النجاسة حال الذوبان
والميعان ينجس جميعها ، وبعد الانجماد يطهر ظواهرها بالغسل.
ولا مانع من
لبسها حال الصلاة وإن كانت تحتك بالإصبع ونحوه ، وبالاحتكاك يزول شيء منها وينقص
، بعد الإدخال في غير القليل من الماء ، أو الغسل بالقليل في خلال الاستعمالات ،
لعدم العلم بنجاسة الظواهر ، واستصحاب طهارتها وطهارة ما لاقاها.
وكذلك الحال في
الظرف النجس من النحاس إذا اطلي بالرصاص ، للاستعمال في الشرب ومثله ، من الأكل [وغيره].
والماء النجس
إذا شرب الحديد كالظرف المذكور.
وأمّا إذا صار
الماء النجس جامدا ، فلا يكاد يطهر بالغسل ، لأنّه يذوب شيئا فشيئا إلى أن يفنى ،
والله يعلم.
[١]مسند أحمد بن
حنبل : ٢ / ٥٥٠ الحديث ٧٧٤٠ ، صحيح البخاري : ١ / ٩١ الحديث ٢٢٠ ، ٤ / ١١٤ الحديث
٦١٢٨ ، سنن أبي داود : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٨٠.