responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 130

عند بعضهم ، بل وعند كلّهم ، فتأمّل!

وممّا ذكر ظهر الحال في تطهير الأرض وترابها بالقليل من الماء مع انفصال الغسالة في الصلبة منها أو عدمه ، وعدمه في الرخوة.

وما روى العامّة من أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإهراق الذنوب عليها [١] معارض بما روي من أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأخذ موضع البول ثمّ إلقاء الذنوب [٢] ، مع عدم معلوميّة حجّيته أصلا ورأسا ، فكيف يخرج به عن القواعد الثابتة؟ فتأمّل جدّا!

وسيجي‌ء في مطهّرية النار كيفيّة تطهير العجين ونحوه.

والمعادن المذابة بالنار ـ كالفضّة والاسرب ونحوهما ـ إذا لاقاها النجاسة حال الذوبان والميعان ينجس جميعها ، وبعد الانجماد يطهر ظواهرها بالغسل.

ولا مانع من لبسها حال الصلاة وإن كانت تحتك بالإصبع ونحوه ، وبالاحتكاك يزول شي‌ء منها وينقص ، بعد الإدخال في غير القليل من الماء ، أو الغسل بالقليل في خلال الاستعمالات ، لعدم العلم بنجاسة الظواهر ، واستصحاب طهارتها وطهارة ما لاقاها.

وكذلك الحال في الظرف النجس من النحاس إذا اطلي بالرصاص ، للاستعمال في الشرب ومثله ، من الأكل [وغيره].

والماء النجس إذا شرب الحديد كالظرف المذكور.

وأمّا إذا صار الماء النجس جامدا ، فلا يكاد يطهر بالغسل ، لأنّه يذوب شيئا فشيئا إلى أن يفنى ، والله يعلم.


[١]مسند أحمد بن حنبل : ٢ / ٥٥٠ الحديث ٧٧٤٠ ، صحيح البخاري : ١ / ٩١ الحديث ٢٢٠ ، ٤ / ١١٤ الحديث ٦١٢٨ ، سنن أبي داود : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٨٠.

[٢]سنن أبي داود : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٨١.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست