ولا يحصل العلم
بذلك مع العلم ببقاء الماء على إطلاقه حال المماسّة وعدم خروجه عن الإطلاق حال
التطهير.
وكذا الحال في
السمن والدهن كذلك ، لعدم العلم بوصول الماء كلّ جزء جزء منهما ، مع ما بينهما
وبين الماء حال المماسّة من المنافرة التامّة.
ومع حصول العلم
على فرض التسليم في صورة الذوبان بالماء الكرّ الحارّ شديد الحرارة ، لم يعلم
البقاء على الإطلاق ، وعدم الصيرورة مرقا ، وإن نقل عن العلّامة تطهّرهما بذلك [١] ، لأنّ
النجاسة كانت يقينيّة ، إلى أن يحصل اليقين بالزوال وحصول الطهارة على وفق ما ثبت
من الشرع.
وما قيل من
تطهّر جميع ذلك بمجرّد ملاقاة الكثير من الماء [٢] ، فيه ما فيه.
نعم ، لو
استهلك الامور المذكورة في الكرّ أو الجاري ، أو ما وافقهما في عدم الانفعال
بمجرّد الملاقاة يحكم بصيرورتها طاهرة من جهة الاستهلاك وصيرورتها ماء ، والأصل في
الماء الطهارة حتّى يحصل العلم بنجاسته.
وما قاله
المصنّف من إطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل والكثير ظاهر الفساد ، إذ لم يوجد
ممّا ذكره من الإطلاق عين ولا أثر ، إذ الوارد هو الأمر بغسل الثوب والجسد والإناء
والفرش ، وما ماثلها.
وعلى فرض
الإطلاق ، عرفت أنّ الأحكام المذكورة من المشهور بناء على انفعال الماء بمجرّد
الملاقاة مطلقا إلّا ما استثنوه ، مثل الاستنجاء ونحوه.
فالإطلاق يصير
مقيّدا البتّة ، ولذا قيّدوا المطلقات الواردة في الثوب ونحوه بوقوع العصر وخروج
النجاسة به ، مع احتمال كون العصر داخلا في مفهوم الغسل
[١]نقل عنه في
مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣١ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٧ و ٨٨.