تأمّل ، وعرفت أنّ المشهور ـ ومنهم المحقّق ـ يقولون : بأنّ الماء في الغسل
ينفعل بالملاقاة ، فلازم ذلك وجوب إخراج الغسالة التي نجسة عندهم ، يعني القدر
الذي يخرج بالعصر المتعارف ، فبعد الانفصال [١] لا تأمّل عندهم في وجوب الاجتناب ، ووجوب غسله على حسب
ما عرفت.
وأمّا منعه
دخول العصر في مفهوم الغسل ، ففيه أنّ الفقهاء قالوا بعدم وجوب غسل بول الرضيع
ووجوب الصبّ عليه ، مع حكمهم بوجوب إخراج عين النجاسة من الثوب ، وإن كان بول
الرضيع ، كما مر [٢].
ووافقهم
المعترض في ذلك ، إلّا أنّه قال : مع احتمال الاكتفاء به مطلقا ، لإطلاق النصّ.
فجعل هذا احتمالا متأخّرا مخالفا لما قطع الأصحاب ظاهرا ، لأنّه قال : لإطلاق النص
، ولم يضمّ معه كلام الأصحاب.
مع أنّه قال :
ويعتبر في الصبّ الاستيعاب لا الانفصال ، على ما قطع به الأصحاب ودلّ عليه إطلاق
النص ، إلّا أن يتوقّف عليه زوال عين النجاسة ، مع احتمال الاكتفاء به مطلقا ،
لإطلاق النص [٣] ، انتهى.
مع أنّ الظاهر
أنّ العامّة أيضا وافقوا الفقهاء فيما ذكر ، فمع جميع ما ذكر كيف منع الدخول في
مفهوم الغسل؟ مع أنّ المحقّق ما ادّعى الدخول في المفهوم ، بل ادّعى أنّ الفرق
يتحقّق به.
وممّا ذكر ظهر
ما في قوله : بل الظاهر. إلى آخره.
وما ذكره من
منع نجاسة الماء بوروده على النجاسة ، فيه ما عرفت سابقا ،