وأنّ النجاسة مطلقا من المسلّمات عندهم ، فلا وجه للاعتراض عليهم في المقام
، فتأمّل! مع أنّك عرفت أنّ ذلك هو الأظهر ، بل الصواب.
وما ذكره من
قوله : لكن اللازم منه. إلى آخره. فيه ، أنّ المطهّر هو الغسل بالإجماع والأخبار ،
لا أنّه يبقى على النجاسة بعد الغسل إلى أن يحصل الجفاف أو مثله ، فيكون المطهّر
هو الجفاف ، أو مثله لا الغسل وفيه ما فيه.
مع أنّه يلزم
على هذا تنجيس القطرات والرطوبات السارية إلى يد الغاسل وثيابه ، وغيرهما ممّا
مسّه قبل الجفاف ، ولا شكّ في فساده أيضا.
وما ذكره من
قوله : (فدعوى مجردة عن الدليل) فيه ، أنّ الوجدان حاكم بما ذكر ، إذ من
البديهيّات أنّ الذي يزول ويذهب بالجفاف هو الأجزاء المائيّة خاصّة ، فتأمّل جدّا!
وقوله : على
أنّه يمكن أن يقال. إلى قوله : وانفصاله عنه.
لا يخفى ما فيه
من التدافع ، لأنّ القائل قال بأنّ الظن حاصل بانفصال أجزاء النجاسة مع الماء
بالعصر ، بخلاف الجفاف المجرّد ، فاعترض بأنّه لا دليل عليه ، ثمّ قال : على أنّه.
إلى آخره. إذ غير خفيّ أنّ مراد القائل من أجزاء النجاسة ليس إلّا أجزاء العين
النجسة ، ولا يقبل الحمل على أجزاء ماء الغسالة ، ولذا اعترض بأنّه مجرّد دعوى.
فإذا سلّم ذلك
، لم يكن لتسليمه معنى ، إلّا أن يقول : سلّمنا عدم خروج الأجزاء من العين النجسة
، وقوله : وانفصاله عنه يقتضي خروج الجميع ، وأنّه لا ضرر حينئذ في الغسالة
الخالية عن أجزاء النجسة بالمرّة. وفيه ما فيه.
هذا إن كان
الاعتراض أيضا على القائل. وإن كان على العلّامة ، ففيه ، أنّ بعد تسليم الانفعال
بمجرّد الملاقاة وكون الغسل من جهة الأمر به ، لم يبق لهذا