responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 120

وأنّ النجاسة مطلقا من المسلّمات عندهم ، فلا وجه للاعتراض عليهم في المقام ، فتأمّل! مع أنّك عرفت أنّ ذلك هو الأظهر ، بل الصواب.

وما ذكره من قوله : لكن اللازم منه. إلى آخره. فيه ، أنّ المطهّر هو الغسل بالإجماع والأخبار ، لا أنّه يبقى على النجاسة بعد الغسل إلى أن يحصل الجفاف أو مثله ، فيكون المطهّر هو الجفاف ، أو مثله لا الغسل وفيه ما فيه.

مع أنّه يلزم على هذا تنجيس القطرات والرطوبات السارية إلى يد الغاسل وثيابه ، وغيرهما ممّا مسّه قبل الجفاف ، ولا شكّ في فساده أيضا.

وما ذكره من قوله : (فدعوى مجردة عن الدليل) فيه ، أنّ الوجدان حاكم بما ذكر ، إذ من البديهيّات أنّ الذي يزول ويذهب بالجفاف هو الأجزاء المائيّة خاصّة ، فتأمّل جدّا!

وقوله : على أنّه يمكن أن يقال. إلى قوله : وانفصاله عنه.

لا يخفى ما فيه من التدافع ، لأنّ القائل قال بأنّ الظن حاصل بانفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر ، بخلاف الجفاف المجرّد ، فاعترض بأنّه لا دليل عليه ، ثمّ قال : على أنّه. إلى آخره. إذ غير خفيّ أنّ مراد القائل من أجزاء النجاسة ليس إلّا أجزاء العين النجسة ، ولا يقبل الحمل على أجزاء ماء الغسالة ، ولذا اعترض بأنّه مجرّد دعوى.

فإذا سلّم ذلك ، لم يكن لتسليمه معنى ، إلّا أن يقول : سلّمنا عدم خروج الأجزاء من العين النجسة ، وقوله : وانفصاله عنه يقتضي خروج الجميع ، وأنّه لا ضرر حينئذ في الغسالة الخالية عن أجزاء النجسة بالمرّة. وفيه ما فيه.

هذا إن كان الاعتراض أيضا على القائل. وإن كان على العلّامة ، ففيه ، أنّ بعد تسليم الانفعال بمجرّد الملاقاة وكون الغسل من جهة الأمر به ، لم يبق لهذا

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست