responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 118

وعلى الثالث ، بمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة ، سلّمنا ، لكن اللازم منه الاكتفاء بما يحصل به الإزالة ، وإن كان بمجرّد الجفاف.

وما قيل من أنّا نظنّ بانفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرّد ، فدعوى مجرّدة عن الدليل.

على أنّه يمكن أن يقال بطهارة المتخلّف من الماء مع العصر وبدونه ، لعموم ما دلّ على الطهارة بالغسل المتحقّق بصب الماء مع استيلائه وانفصاله.

وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلّف بعد العصر ، وإن أمكن إخراجه بعصر ثان أقوى.

وعلى الاولى ، بمنع دلالة المغايرة بين الغسل والصب على العصر ، خصوصا مع تصريحهم بأنّ المراد من الصب : الرشّ.

وعلى الثانية ، بأنّها تضمّنت الأمر بالعصر في بول الصبي ، والظاهر أنّه الرضيع ، للاكتفاء في طهارته بالصب الواحد ، فهي متروكة الظاهر.

ويمكن حمل الأمر بالعصر على الاستحباب ، أو ما إذا توقّف عليه إخراج النجاسة. إلى أن قال : فلو قيل بعدم اعتبار العصر إلّا إذا توقّف عليه إخراج النجاسة لكان قويّا ، ومال إليه شيخنا سلّمه الله تعالى [١] ، انتهى ملخّصا.

ويتوجّه عليه أنّ دليل الفقيه ربّما يكون أخصّ ، مع أنّ مراد المحقّق من النجاسة ليس خصوص نجس العين ، بل أعم منه ومن المتنجّس ، كما هو الظاهر من قوله : وتعصر الثياب من النجاسات كلّها [٢].

مع أنّ مراده ومراد غيره من لفظ «النجس» في أمثال المقام هو الأعم بلا


[١]مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٦.

[٢]شرائع الإسلام : ١ / ٥٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست