وعلى الثالث ،
بمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة ، سلّمنا ، لكن اللازم منه الاكتفاء بما
يحصل به الإزالة ، وإن كان بمجرّد الجفاف.
وما قيل من
أنّا نظنّ بانفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرّد ، فدعوى
مجرّدة عن الدليل.
على أنّه يمكن
أن يقال بطهارة المتخلّف من الماء مع العصر وبدونه ، لعموم ما دلّ على الطهارة
بالغسل المتحقّق بصب الماء مع استيلائه وانفصاله.
وقد اعترف
الأصحاب بطهارة المتخلّف بعد العصر ، وإن أمكن إخراجه بعصر ثان أقوى.
وعلى الاولى ،
بمنع دلالة المغايرة بين الغسل والصب على العصر ، خصوصا مع تصريحهم بأنّ المراد من
الصب : الرشّ.
وعلى الثانية ،
بأنّها تضمّنت الأمر بالعصر في بول الصبي ، والظاهر أنّه الرضيع ، للاكتفاء في
طهارته بالصب الواحد ، فهي متروكة الظاهر.
ويمكن حمل
الأمر بالعصر على الاستحباب ، أو ما إذا توقّف عليه إخراج النجاسة. إلى أن قال :
فلو قيل بعدم اعتبار العصر إلّا إذا توقّف عليه إخراج النجاسة لكان قويّا ، ومال
إليه شيخنا سلّمه الله تعالى [١] ، انتهى ملخّصا.
ويتوجّه عليه
أنّ دليل الفقيه ربّما يكون أخصّ ، مع أنّ مراد المحقّق من النجاسة ليس خصوص نجس
العين ، بل أعم منه ومن المتنجّس ، كما هو الظاهر من قوله : وتعصر الثياب من
النجاسات كلّها [٢].
مع أنّ مراده
ومراد غيره من لفظ «النجس» في أمثال المقام هو الأعم بلا