responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 117

قوله : (العصر). إلى آخره.

المراد من العصر : فعل يخرج الماء المغسول به باجتهاد فيه ، أعم من أن يكون بالتغميز أو الليّ أو الكبس.

احتجّ على ما ذكره المصنّف في «المعتبر» : بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر [١] ، وبأنّ الغسل إنّما يتحقّق في الثوب ونحوه بالعصر ، وبدونه يكون صبّا.

واحتجّ عليه في «المنتهى» بأنّ الماء ينجس بملاقاة الثوب ، فيجب إزالته بقدر الإمكان [٢] ، وبصحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه‌السلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء» [٣].

وحسنة الحسين عن الصادق عليه‌السلام قال : وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» ، وسألته عن الصبي يبول في الثوب؟ قال : «تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» [٤].

واعترض في «المدارك» على الأوّل بأنّه إنّما يقتضي الوجوب ، إذا توقّف عليه خروج عين النجاسة ، والمدّعى أعم.

وعلى الثاني ، بمنع دخول العصر في مفهوم الغسل ، بل الظاهر تحقّقه بالصبّ المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال.


[١]المعتبر : ١ / ٤٣٥.

[٢]منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٥.

[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٥٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨.

[٤]الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٩ الحديث ٧١٤ ، الاستبصار : ١ / ١٧٤ الحديث ٦٠٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٢ ، ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٧.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست