المراد من
العصر : فعل يخرج الماء المغسول به باجتهاد فيه ، أعم من أن يكون بالتغميز أو
الليّ أو الكبس.
احتجّ على ما
ذكره المصنّف في «المعتبر» : بأنّ النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلّا بالعصر [١] ، وبأنّ الغسل
إنّما يتحقّق في الثوب ونحوه بالعصر ، وبدونه يكون صبّا.
واحتجّ عليه في
«المنتهى» بأنّ الماء ينجس بملاقاة الثوب ، فيجب إزالته بقدر الإمكان [٢] ، وبصحيحة أبي
العبّاس عن الصادق عليهالسلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه
جافّا فاصبب عليه الماء» [٣].
وحسنة الحسين
عن الصادق عليهالسلام قال : وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله
مرّتين» ، وسألته عن الصبي يبول في الثوب؟ قال : «تصب عليه الماء قليلا ثمّ تعصره»
[٤].
واعترض في «المدارك»
على الأوّل بأنّه إنّما يقتضي الوجوب ، إذا توقّف عليه خروج عين النجاسة ،
والمدّعى أعم.
وعلى الثاني ،
بمنع دخول العصر في مفهوم الغسل ، بل الظاهر تحقّقه بالصبّ المشتمل على الاستيلاء
والجريان والانفصال.