responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 109

المفهوم ، وعدم ورود المنطوقات في صورة الغسل أصلا [١] ، ففي صورة الغسل لا ينفعل مطلقا على التقديرين ، فلا وجه لاشتراط الورود أصلا.

نعم ، ورد في بعض الأخبار أنّه يغسل اليد ثمّ يدخلها الإناء [٢] ، فتأمّل جدّا! لأنّ الفقهاء أفتوا بذلك ، فلعلّه مستثنى عند المشهور ، كغسل الإناء من الولوغ ، بل مطلقا.

قال الشيخ والمحقّق : لو وقع إناء الولوغ في الماء القليل نجس الماء ، ولم يحصل من الغسلات شي‌ء [٣].

فالظاهر منهما ومن غيرهما صبّ الماء في الإناء وتحريكه حتّى يستوعب ما نجس منه ثمّ تفريغه ، يفعل كذلك مرّتين في الولوغ بعد التعفير ، وثلاثا في غيره ، كما ورد في الموثّقة [٤].

وذكر جماعة من الأصحاب : أنّه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه ، وأنّه يكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة ، لكن بشرط عدم إعادتها إلى الإناء إلى أن يطهر [٥]. وفيه أنّه خلاف المنصوص.

نعم ، لو لم يمكن بغير آلة بأن كان مثبتا ، يكون الأمر ، كما ذكروه ، إلّا أنّه لا يكون بمل‌ء الإناء ، بل بصبّ الماء في الإناء وغسل الأطراف والسطح السافل ثلاثا.

ويمكن الاكتفاء في غسل الأطراف بمرّتين ، لكن السافل يغسل ثلاثا ، والأحوط غسل الكلّ ثلاثا ، بل لا يكتفى بأقلّ منه في العمل.


[١] في (ف) و (ز ١) : أيضا.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.

[٣]المبسوط : ١ / ١٤ ، المعتبر : ١ / ٤٦٠.

[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

[٥]ذخيرة المعاد : ١٧٨ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٩٨.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست