المفهوم ، وعدم ورود المنطوقات في صورة الغسل أصلا [١] ، ففي صورة
الغسل لا ينفعل مطلقا على التقديرين ، فلا وجه لاشتراط الورود أصلا.
نعم ، ورد في
بعض الأخبار أنّه يغسل اليد ثمّ يدخلها الإناء [٢] ، فتأمّل جدّا! لأنّ الفقهاء أفتوا بذلك ، فلعلّه
مستثنى عند المشهور ، كغسل الإناء من الولوغ ، بل مطلقا.
قال الشيخ
والمحقّق : لو وقع إناء الولوغ في الماء القليل نجس الماء ، ولم يحصل من الغسلات
شيء [٣].
فالظاهر منهما
ومن غيرهما صبّ الماء في الإناء وتحريكه حتّى يستوعب ما نجس منه ثمّ تفريغه ، يفعل
كذلك مرّتين في الولوغ بعد التعفير ، وثلاثا في غيره ، كما ورد في الموثّقة [٤].
وذكر جماعة من
الأصحاب : أنّه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه ، وأنّه يكفي في التفريغ
مطلقا وقوعه بآلة ، لكن بشرط عدم إعادتها إلى الإناء إلى أن يطهر [٥]. وفيه أنّه
خلاف المنصوص.
نعم ، لو لم
يمكن بغير آلة بأن كان مثبتا ، يكون الأمر ، كما ذكروه ، إلّا أنّه لا يكون بملء
الإناء ، بل بصبّ الماء في الإناء وغسل الأطراف والسطح السافل ثلاثا.
ويمكن الاكتفاء
في غسل الأطراف بمرّتين ، لكن السافل يغسل ثلاثا ، والأحوط غسل الكلّ ثلاثا ، بل
لا يكتفى بأقلّ منه في العمل.