وبالجملة ، لو
تمّ ما ذكروه من عدم العموم في المفهوم ولزوم الاقتصار على المنطوقات ، يلزم طهارة
الغاسلة مطلقا ، وعدم الانفعال في الغسل مطلقا ، كما قاله الجماعة المذكورون.
وقال بعضهم :
إنّ الغسالة كالمحلّ بعدها [١] ، واختاره في «الخلاف» محتجّا بأنّ الماء في الغسلة
الاولى لاقى عين النجاسة ، بخلاف الغسلة الثانية ، فإنّه لم يلاق العين مطلقا.
وبناء [٢] على أنّ الذي ثبت من المنطوقات من انفعال القليل هو ما إذا لاقى عين
النجاسة لا المتنجّس أيضا [٣].
والمفهوم إمّا
ليس له عموم عنده يشمل المتنجّس ، أو المتبادر من النجس فيه هو نفس نجس العين ،
وليس نظره إلى ما قاله المصنّف سابقا ، لغاية وضوح فساده. بل إلى ما ذكرنا ، كما
سيعترف به المصنّف.
وربّما قيل
بأنّ الغسالة تنجس بعد الخروج والانفصال لا حين الغسل [٤] ، أمّا عدم
الانفعال حين الغسل فلما عرفت ، وأمّا الانفعال بعد الغسل ، فلرواية العيص ابن
القاسم عن الصادق عليهالسلام عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، قال : «إن كان من
بول أو قذر فيغسل ما أصاب» [٥].
ويؤيّدها قويّة
عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : «الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به [الرجل] من
الجنابة لا [يجوز أن] يتوضّأ منه وأشباهه» [٦].