responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 108

كرّ لم ينجسه شي‌ء [١] ، والمنطوقات الواردة في المواضع الخاصة ، والمفهوم لا عموم له ، لفقد اللفظ الدالّ عليه ، والمنطوقات كلّها في صورة ورود النجاسة على الماء خاصّة ، فيبقى العكس على الطهارة.

فأبطله الشهيد بأنّ المزج يحصل في الغسل عادة على التقديرين [٢].

مع أنّك عرفت أنّ المفهوم إذا كان حجّة يكون بعنوان العموم لا غير ، لأنّ المفهوم مفهوم أداة الشرط ، ومعنى الشرط ليس إلّا أنّ المشروط يعدم عند عدمه ، كما هو الحال فيما يفهم من عبارة : الشرط فيه كذا ، أو شرطه كذا ، أو شرطت كذا ، إلى غير ذلك.

فإذا كان شرطا كان مفاده ما ذكر ، وإلّا فليس المفهوم مفهوم شرط ، فلا يكون المفهوم حجّة أصلا ، كما ذهب إليه السيّد [٣].

على أنّه لو تمّ ما ذكر لزم عدم انفعال الماء القليل في صورة الغسل مطلقا ، كما ذهب إليه في «الذكرى» وشارح «الإرشاد» [٤].

وقوّاه الشيخ في «المبسوط» في مواضع منه ، وحكاه عن بعض الناس [٥] ، واختاره في «الخلاف» في مسألة الولوغ [٦] ، واختاره المحقّق الشيخ علي في بعض فوائده [٧].

وربّما يعزى إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب : وجه اللزوم عدم العموم في


[١]وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ١٣١.

[٣]الذريعة إلى اصول الشريعة : ١ / ٤٠٦.

[٤]ذكرى الشيعة : ١ / ٨٤ و ٨٥ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٢٢. مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٨٦ و ٢٨٧.

[٥]المبسوط : ١ / ٧.

[٦]الخلاف : ١ / ١٧٩ المسألة ١٣٥.

[٧]لاحظ! رسائل المحقق الكركي : ١ / ٨٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست