كرّ لم ينجسه شيء [١] ، والمنطوقات الواردة في المواضع الخاصة ، والمفهوم لا
عموم له ، لفقد اللفظ الدالّ عليه ، والمنطوقات كلّها في صورة ورود النجاسة على
الماء خاصّة ، فيبقى العكس على الطهارة.
فأبطله الشهيد
بأنّ المزج يحصل في الغسل عادة على التقديرين [٢].
مع أنّك عرفت
أنّ المفهوم إذا كان حجّة يكون بعنوان العموم لا غير ، لأنّ المفهوم مفهوم أداة
الشرط ، ومعنى الشرط ليس إلّا أنّ المشروط يعدم عند عدمه ، كما هو الحال فيما يفهم
من عبارة : الشرط فيه كذا ، أو شرطه كذا ، أو شرطت كذا ، إلى غير ذلك.
فإذا كان شرطا
كان مفاده ما ذكر ، وإلّا فليس المفهوم مفهوم شرط ، فلا يكون المفهوم حجّة أصلا ،
كما ذهب إليه السيّد [٣].
على أنّه لو
تمّ ما ذكر لزم عدم انفعال الماء القليل في صورة الغسل مطلقا ، كما ذهب إليه في «الذكرى»
وشارح «الإرشاد» [٤].
وقوّاه الشيخ
في «المبسوط» في مواضع منه ، وحكاه عن بعض الناس [٥] ، واختاره في «الخلاف»
في مسألة الولوغ [٦] ، واختاره المحقّق الشيخ علي في بعض فوائده [٧].
وربّما يعزى
إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب : وجه اللزوم عدم العموم في
[١]وسائل الشيعة :
١ / ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.