أقول : المشهور
عدم اعتبار ذلك فيها ، لأنّ لفظ «الغسل» الوارد في الأخبار محمول على ما يعد في
عرف العرب غسلا ، وهو غير مقيّد بالورود أو غيره ، بل أعم.
فهو كاف ،
سيّما بعد ورود الصحيح : «اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة» [١] ، والموثّق
الذي في طريق تطهير الإناء [٢] ، وسيذكرهما المصنّف في بحث انفعال الماء القليل ،
وذكرناه في بحث كيفيّة الغسل ، وذكرت غيرهما أيضا ممّا هو ظاهر في ما ذكر.
لكن اعتبر
جماعة ورود الماء على النجاسة فيها [٣]. ونسب إلى السيّد اعتباره في عدم انفعال القليل مطلقا ،
لكن حكي عنه أنّه قال : يتقوّى في نظري الآن ما ذهب إليه الشافعي من عدم انفعال
الماء القليل بوروده على النجاسة ، إلى أن أتأمّل في ذلك [٤].
وقوّى ذلك بعض
المتأخّرين ، بأنّ الأصل طهارة الماء للعمومات الدالّة عليها [٥] ، مضافا إلى
الاصول ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي [٦].
والدليل منحصر
في مفهوم ما ورد في أخبار صحاح من أنّ الماء إذا كان قدر
[١]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦.
[٢]تهذيب الأحكام :
١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.