responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 107

قوله : (اعتبر السيّد). إلى آخره.

أقول : المشهور عدم اعتبار ذلك فيها ، لأنّ لفظ «الغسل» الوارد في الأخبار محمول على ما يعد في عرف العرب غسلا ، وهو غير مقيّد بالورود أو غيره ، بل أعم.

فهو كاف ، سيّما بعد ورود الصحيح : «اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة» [١] ، والموثّق الذي في طريق تطهير الإناء [٢] ، وسيذكرهما المصنّف في بحث انفعال الماء القليل ، وذكرناه في بحث كيفيّة الغسل ، وذكرت غيرهما أيضا ممّا هو ظاهر في ما ذكر.

لكن اعتبر جماعة ورود الماء على النجاسة فيها [٣]. ونسب إلى السيّد اعتباره في عدم انفعال القليل مطلقا ، لكن حكي عنه أنّه قال : يتقوّى في نظري الآن ما ذهب إليه الشافعي من عدم انفعال الماء القليل بوروده على النجاسة ، إلى أن أتأمّل في ذلك [٤].

وقوّى ذلك بعض المتأخّرين ، بأنّ الأصل طهارة الماء للعمومات الدالّة عليها [٥] ، مضافا إلى الاصول ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي [٦].

والدليل منحصر في مفهوم ما ورد في أخبار صحاح من أنّ الماء إذا كان قدر


[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦.

[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

[٣]منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٨ ، البيان : ٩٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٩.

[٤]نسبه اليه في الحدائق الناضرة : ١ / ٣٢٤ ، لاحظ! الناصريّات : ٧٢ و ٧٣ المسألة ٣.

[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب الماء المطلق.

[٦]مدارك الأحكام : ١ / ٤٠ ، ذخيرة المعاد : ١٢٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست