ويؤيّده
أنّه لا يستفاد من الدليل الدالّ عليه أزيد من ذلك ، وعلى هذا فيجب التزام وجوب
المرّتين في كلّ نجاسة ، ليزال بالاولى العين ويكون الغسالة والمحل متنجّسين[١]، ويحصل بالثانية
التطهير ، ويكونان طاهرين ، من غير فرق بين الورودين. وله شواهد من الروايات ،
إلّا أنّه لم أجد به قائلا ، والأمر فيه عندي سهل ، كما سيظهر.
[١] قيل : والغسالة
كالمحلّ قبلها فيغسل من غسالة الاولى مرّتين والثانية مرّة ، وقيل : بل هي كالمحلّ
بعدها فيغسل من الاولى مرّة ولا غسل من الثانية ، وهو الموافق لما اخترناه «منه رحمهالله».