responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 105

٨٥ ـ مفتاح

[اعتبار ورود الماء على النجاسة وعدمه]

اعتبر السيّد وجماعة في الإزالة ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة [١] ، بناء على أصلهم من تنجّس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس.

وأبطله الشهيد رحمه‌الله بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين ، والورود لا يخرجه عن التلاقي [٢].

وكأنّه التزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحلّ.

وظنّي أنّ القائل بانفعال القليل بمجرّد الملاقاة لا بدّ له من ارتكاب أحد الأمرين : إمّا تخصيص ذلك بالملاقي بالنجاسة العينيّة دون المتنجّس ، أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا ، والثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين ، فتعيّن الأوّل كما مرّ.


[١]الناصريّات : ٧٢ و ٧٣ المسألة ٣ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٦ ، ذخيرة المعاد : ١٦٣.

[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ١٣١.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 5  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست