اعتبر
السيّد وجماعة في الإزالة ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء ولم يفد
المحل طهارة[١]، بناء على أصلهم من تنجّس القليل بورود
النجاسة عليه دون العكس.
وأبطله
الشهيد رحمهالله بحصول امتزاج الماء
بها على التقديرين ، والورود لا يخرجه عن التلاقي[٢].
وكأنّه
التزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحلّ.
وظنّي
أنّ القائل بانفعال القليل بمجرّد الملاقاة لا بدّ له من ارتكاب أحد الأمرين :
إمّا تخصيص ذلك بالملاقي بالنجاسة العينيّة دون المتنجّس ، أو عدم جواز الإزالة
بالقليل مطلقا ، والثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين ، فتعيّن الأوّل كما
مرّ.