وإنّما نقلناه
بطوله ، لأنّ فيه فوائد للمتأمّل ، منها : أنّ كراهة التنفّل من خواصّ صلاة العيد
خلف الإمام المفترض الطاعة أو نائبه ، وكلام باقي الفقهاء صريح في أنّ كراهة التنفّل
إنّما هي قبل صلاة العيد أو بعدها إلى الزوال ، ومقتضاه أيضا اختصاص الكراهة بما
قبل تلك الصلاة وما بعدها ، وأكثر الأخبار أيضا كذلك [٢].
نعم ، في بعض
الأخبار الكراهة يوم العيدين ، كما عرفت ، ولا يبعد حمله على المعهود المفتى به
عند الأصحاب.
قوله
: (والسفر). إلى آخره.
لا نزاع في
جواز السفر والخروج قبل الفجر الصادق ، وادّعي عليه الإجماع [٣].
وأمّا الخروج
بعد ذلك وقبل الصلاة ـ كما ذكره المصنّف ـ فدليله مساواة العيدين والجمعة في أمثال
ذلك إلّا فيما استثنى ، ومرّ في الجمعة الكراهة بعد طلوع الفجر قبل النداء والزوال
، والحرمة بعد ذلك قبل الصلاة.
وأيضا الحرمة
بعد ما طلعت الشمس مقطوع بها عند الأصحاب ، لاستلزامه الإخلال بالواجب على حسب ما
مرّ في الجمعة [٤].
وأمّا قبله
وبعد الفجر ، فلصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا أردت