responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 413

عليه» [١] انتهى.

وإنّما نقلناه بطوله ، لأنّ فيه فوائد للمتأمّل ، منها : أنّ كراهة التنفّل من خواصّ صلاة العيد خلف الإمام المفترض الطاعة أو نائبه ، وكلام باقي الفقهاء صريح في أنّ كراهة التنفّل إنّما هي قبل صلاة العيد أو بعدها إلى الزوال ، ومقتضاه أيضا اختصاص الكراهة بما قبل تلك الصلاة وما بعدها ، وأكثر الأخبار أيضا كذلك [٢].

نعم ، في بعض الأخبار الكراهة يوم العيدين ، كما عرفت ، ولا يبعد حمله على المعهود المفتى به عند الأصحاب.

قوله : (والسفر). إلى آخره.

لا نزاع في جواز السفر والخروج قبل الفجر الصادق ، وادّعي عليه الإجماع [٣].

وأمّا الخروج بعد ذلك وقبل الصلاة ـ كما ذكره المصنّف ـ فدليله مساواة العيدين والجمعة في أمثال ذلك إلّا فيما استثنى ، ومرّ في الجمعة الكراهة بعد طلوع الفجر قبل النداء والزوال ، والحرمة بعد ذلك قبل الصلاة.

وأيضا الحرمة بعد ما طلعت الشمس مقطوع بها عند الأصحاب ، لاستلزامه الإخلال بالواجب على حسب ما مرّ في الجمعة [٤].

وأمّا قبله وبعد الفجر ، فلصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام : «إذا أردت


[١] ثواب الأعمال : ١٠٢ و ١٠٣ الحديث ١.

[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

[٣]جامع المقاصد : ٢ / ٤٥٧.

[٤] راجع! الصفحة : ١١٥ ـ ١٢٢ من هذا الكتاب.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست