«الخلاف» في الاستثناء المذكور ، إلّا عن الشيخ في «الخلاف» [١] ، والصدوق في «المقنع»
[٢] ، وهما من القائلين بالكراهة [٣]. إنّما الإشكال في صورة القول بالحرمة ، إذ كيف يجوز
ارتكاب الصلاة المذكورة من دون دليل شرعي يقاوم أدلّة المنع؟ وبعد الانجبار بما ذكرنا يرتفع الإشكال ، إذ كلّ من قال
بالحرمة ـ استثنى ، وغير المستثنى إن كان فشاذّ ـ قائل بالكراهة. ومع ذلك قائل
بالاستثناء في سائر كتبه ، فربّما كان إطلاق كلامه في «الخلاف» لعدم اقتضاء المقام
التعرّض للاستثناء ، وكذا الحال بالنسبة إلى «المقنع».
وكيف كان ، بعد
ملاحظة الاشتهار التام لعلّه لا يبقى كلام ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّ
مقتضى كلام المصنّف رحمهالله أنّ كراهة التنفّل من خواصّ يوم العيد ، لا خصوصيّة لها
بصلاة العيد.
وقال الصدوق رحمهالله في «ثواب الأعمال» عند ما روى حديثا في ثواب من صلّى
أربع ركعات يوم الفطر بهيئة ذكرت فيه : إنّ هذا الثواب لمن كان إمامه مخالفا
لمذهبه ، فيصلّي معه تقيّة ، ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، ولا يعتدّ بما
صلّى خلف مخالفه ، فأمّا إذا كان إمامه إماما من الله عزوجل واجب الطاعة على العباد ، فصلّى خلفه صلاة العيد ، لم
يكن له أن يصلّي بعد ذلك صلاة حتّى تزول الشمس [. إلى أن قال :] والمعتمد أنّه لا
صلاة في العيدين إلّا مع إمام ، فمن أحبّ أن يصلّي وحده فلا بأس ، وتصديق ذلك ما
حدّثني محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : «من لم يصلّ مع الإمام [في جماعة يوم العيد] فلا صلاة
له ولا قضاء