responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 414

الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد» [١].

قال في «الذكرى» : ولمّا لم يثبت الوجوب حمل النهي على الكراهة [٢].

واعترض عليه بعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يحتاج إلى التوجيه ، إذ يجوز أن يكون السفر حراما ولم يدخل وقت وجوب الصلاة ، وربّما كان الشارع حرّم السفر تحصيلا للواجب ، وحفظا إيّاه عن الفوت [٣].

وفي «المدارك» بعد الاعتراض المذكور قال : لكن الراوي ـ وهو أبو بصير ـ مشترك بين الثقة والضعيف ، فلا يصحّ التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل [٤].

وفيه ما نبّهنا مرارا أنّ أبا بصير الراوي عن الصادق عليه‌السلام مشترك بين ثقات ، وتوهّم كون يحيى بن القاسم غير موثّق فاسد ، وبسطنا الكلام في ذلك في الرجال [٥].

ويمكن أن يقال : مشاركة الجمعة والعيدين الثابتة من الأخبار والإجماع تصير قرينة على كون النهي هنا على سبيل الكراهة ، بعد ما ثبت في الجمعة أنّ السفر قبل النداء مكروه ، فلاحظ ذلك وتأمّل ، وكيف كان ، الترك يختار في مقام العمل.


[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٤٨٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٦ الحديث ٨٥٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧١ الحديث ٩٨٨٦.

[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ١٦٥.

[٣]مدارك الأحكام : ٤ / ١٢٣.

[٤]مدارك الأحكام : ٤ / ١٢٣.

[٥] تعليقات على منهج المقال : ٣٨٤.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست