الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك
العيد» [١].
قال في «الذكرى»
: ولمّا لم يثبت الوجوب حمل النهي على الكراهة [٢].
واعترض عليه
بعدم المنافاة بين الأمرين حتّى يحتاج إلى التوجيه ، إذ يجوز أن يكون السفر حراما
ولم يدخل وقت وجوب الصلاة ، وربّما كان الشارع حرّم السفر تحصيلا للواجب ، وحفظا
إيّاه عن الفوت [٣].
وفي «المدارك»
بعد الاعتراض المذكور قال : لكن الراوي ـ وهو أبو بصير ـ مشترك بين الثقة والضعيف
، فلا يصحّ التعلّق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل [٤].
وفيه ما نبّهنا
مرارا أنّ أبا بصير الراوي عن الصادق عليهالسلام مشترك بين ثقات ، وتوهّم كون يحيى بن القاسم غير موثّق
فاسد ، وبسطنا الكلام في ذلك في الرجال [٥].
ويمكن أن يقال
: مشاركة الجمعة والعيدين الثابتة من الأخبار والإجماع تصير قرينة على كون النهي
هنا على سبيل الكراهة ، بعد ما ثبت في الجمعة أنّ السفر قبل النداء مكروه ، فلاحظ
ذلك وتأمّل ، وكيف كان ، الترك يختار في مقام العمل.
[١]من لا يحضره
الفقيه : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٤٨٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٦ الحديث ٨٥٣ ، وسائل
الشيعة : ٧ / ٤٧١ الحديث ٩٨٨٦.