responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 411

أنّ المسألة ممّا يعمّ به البلوى ، ويشتدّ به الحاجة ، فلو كان حراما لما اشتهر في خلافه. ويكون هذا قرينة على عدم إرادة الحرمة ممّا هو ظاهر فيها في الأخبار ، فتأمّل ، إذ كون ذلك إجماعا أو كافيا في القرينة الصارفة يحتاج إلى تأمّل كامل.

وكيف كان ، لا شكّ في أنّ مقام العمل يختار الترك البتة.

وأمّا عدم المنع من الركعتين في مسجد المدينة ، فيدلّ عليه ما رواه محمّد بن الفضل الهاشمي ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة» قال : «تصلّي في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّي ، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعله» [١].

فظهر منها استحبابهما أيضا ، مضافا إلى أنّ العبادة الصحيحة لا تخلو عن الرجحان ، والظاهر أنّ الشهرة جابرة لضعف السند هنا حتّى أنّ ابن الجنيد ألحق مسجد مكّة وكلّ مكان شريف بمسجد المدينة ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال في الكلّ : يصلّي الركعتين فيه قبل الخروج وبعده إذا كان يجتاز به ، واحتجّ على ذلك بمساواة مسجد الحرام لمسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومساواة الابتداء والرجوع [٢].

والظاهر أنّ نظره إلى القياس ، لأنّه رحمه‌الله كان قائلا به ، وإن كان رجع عن القول به ، فجوابه واضح.

وأبو الصلاح القائل بالحرمة استثنى مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله صريحا [٣].

والظاهر أنّ من شاركه وافقه في الاستثناء أيضا ، إذ في «المختلف» لم ينقل


[١]الكافي : ٣ / ٤٦١ الحديث ١١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٤٧٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٨ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٠ الحديث ٩٧٧١.

[٢]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٨ و ٢٦٩.

[٣] الكافي في الفقه : ١٥٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست