وأوجبه
السيّد مدّعيا عليه الإجماع[١]لآيتي(وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ)[٢]،
(وَاذْكُرُوا اللهَ فِي
أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ)[٣]،
فإنّ الاولى إشارة إليه في الفطر ، والثانية في الأضحى ، كما في النصوص[٤]وهو شاذّ ، مع أنّ
النصّ في الأوّل أنّه مسنون ، ويأتي كيفيّته في مباحث التعقيب.
ويكره
الخروج بالسلاح إلّا أن يكون عدوّ ظاهر ، والتنفّل في ذلك اليوم إلى الزوال ،
للنهي عنه إلّا ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله بالمدينة ، كما في
الخبر[٥]، والسفر
بعد طلوع الفجر للنهي ، أمّا بعد طلوع الشمس ، فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب.