يستحبّ
الإصحار بهذه الصلاة في غير مكّة ، ومباشرة الأرض والسجود عليها ، وأن لا ينقل
المنبر من الجامع ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي
به إجماعا ، وأن يخرج بعد الغسل متطيّبا ، غير العجائز فإنّهن يخرجن تفلات ، لابسا
أحسن ثيابه ، ماشيا حافيا على سكينة ووقار ، ذاكرا لله تعالى داعيا بالمأثور ،
متعمّما متردّيا ، وهما هنا آكد ، ذاهبا من طريق عائدا بآخر ، وأن يقول المؤذّن
بأرفع صوته عند القيام إليها : «الصلاة» ثلاثا ، كلّ ذلك للرواية[١].
وأن
يكبّر في الفطر عقيب أربع صلاة ، أوليهما المغرب وأخراهما صلاة العيد ، وفي الأضحى
عقيب خمس عشرة ، اوليهما الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ، وعشر لغيره بالمأثور ،
كما في «المعتبر» [٢].
[١]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٧ / ٤٤٣ الباب ١٢ ، ٤٤٦ الباب ١٤ ، ٤٤٩ الباب ١٧ ، ٤٥٣ الباب ١٩ ، ٤٧٦
الباب ٣٣ ، ٤٧٩ الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.