هذا إجماع منقول بخبر الواحد ، فيمكن الاكتفاء به في إخراجها عمّا دلّ على
المنع عموما ، ويوجّه ما دلّ عليه خصوصا ، إلّا أنّ ذلك موقوف على ثبوت التقاوم ،
ولا يخلو عن إشكال ، والفرادى لا إشكال فيها ، كما عرفت.
والأكثر اختار
جواز الجماعة والفرادى واستحبابهما [١] جميعا [٢] ، والظاهر من بعضهم أنّ الفرادى مع تعذّر الجماعة [٣] ، وظهر لك
الحال في المناط من الأخبار ، فلا حاجة إلى التكرار.