وأمّا نفي
الوجوب ، ففيه أنّ [١] الصلاة أعم من الواجبة والمستحبة ، لكن الحقّ أنّها اسم
للفريضة ـ كالجمعة ـ فحقيقة فيها ، فالمستحبة ليست بصلاة حقيقة ، بل مثل المعادة
اليوميّة وعبادة الطفل وأمثالهما.
وبالجملة ، مرّ
الكلام مفصّلا ، فظهر أنّ ما دلّ على المنع من الفرادى مؤوّلة موجّهة ، بخلاف ما
دلّ على المنع من الجماعة.
وورد في بعض
الأخبار أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر؟ فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير
جماعة وكبّر سبعا وخمسا» [٢].
ولعلّ المراد
أنّها ركعتان في الفرادى كالجماعة ، ولا يدلّ على جواز الجماعة فيها مطلقا.
وأمّا ما دلّ
على المنع من الجماعة ، فهو باق على حاله ، مضافا إلى ما سيجيء في مبحث الجماعة
من الأخبار الدالّة على المنع من الجماعة في نافلة شهر رمضان ، وغيرها من النوافل
، مثل قوله عليهالسلام في رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام ، ورواية سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : إنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال في نافلة رمضان : «أيّها الناس إنّ هذه الصلاة
نافلة ولن نجمع النافلة ، وليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، واعلموا أنّه لا جماعة في
نافلة» [٣].
نعم ، قال
الراوندي : الإماميّة يصلّونها جماعة وعملهم حجّة [٤] ، فإن كان