responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 393

وأمّا نفي الوجوب ، ففيه أنّ [١] الصلاة أعم من الواجبة والمستحبة ، لكن الحقّ أنّها اسم للفريضة ـ كالجمعة ـ فحقيقة فيها ، فالمستحبة ليست بصلاة حقيقة ، بل مثل المعادة اليوميّة وعبادة الطفل وأمثالهما.

وبالجملة ، مرّ الكلام مفصّلا ، فظهر أنّ ما دلّ على المنع من الفرادى مؤوّلة موجّهة ، بخلاف ما دلّ على المنع من الجماعة.

وورد في بعض الأخبار أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر؟ فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا» [٢].

ولعلّ المراد أنّها ركعتان في الفرادى كالجماعة ، ولا يدلّ على جواز الجماعة فيها مطلقا.

وأمّا ما دلّ على المنع من الجماعة ، فهو باق على حاله ، مضافا إلى ما سيجي‌ء في مبحث الجماعة من الأخبار الدالّة على المنع من الجماعة في نافلة شهر رمضان ، وغيرها من النوافل ، مثل قوله عليه‌السلام في رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه‌السلام ، ورواية سماعة ، عن الصادق عليه‌السلام : إنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في نافلة رمضان : «أيّها الناس إنّ هذه الصلاة نافلة ولن نجمع النافلة ، وليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة» [٣].

نعم ، قال الراوندي : الإماميّة يصلّونها جماعة وعملهم حجّة [٤] ، فإن كان


[١] في (ف) : أنّ نفي الصلاة.

[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٦١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٥ الحديث ٢٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٦ الحديث ١٧٢٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٥٩.

[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٤ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٤ الحديث ١٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢ الحديث ١٠٠٤٠ مع اختلاف يسير.

[٤]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٣ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٩.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست