وقال القطب
الراوندي رحمهالله : الإماميّة يصلّون هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجّة
[١].
وذكرنا عن «المقنع»
وابن أبي عقيل : المنع عن الفرادى ، فإنّ الصدوق قال : ولا يصلّيان إلّا مع الإمام
في جماعة [٢]. وقال ابن أبي عقيل : من فاتته الصلاة مع الإمام لم
يصلّها وحده [٣].
وفي «المختلف»
ـ بعد ما ذكر عنهما ما ذكر ـ قال : والمشهور الاستحباب ، لنا ما رواه ابن سنان ـ في
الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، وروى الصحيحة المذكورة عنه ، ثمّ قال : احتجّا بصحيحة
ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : «ليس صلاة إلّا مع إمام»
[٤].
والجواب : أنّ
نفي الحقيقة غير ممكن ، فلا بدّ من الإضمار ، وليس إضمار الصحّة أولى من إضمار
الفضل ، فتحمل على نفي الفضل ، أو نفي الوجوب جمعا بين الأدلّة [٥] ، انتهى.
وفيه ، أنّه
على القول الأقوى ـ بأنّ لفظ العبادة اسم لخصوص الصحيحة ـ نفي الحقيقة ممكن ،
والأصل الحمل على المعنى الحقيقي ، وعلى القول الآخر لا شكّ في أنّ نفي الصحّة
أقرب المجازات ، والواجب عند تعذّر الحقيقة الحمل على أقرب المجازات.
[١]نقل عنه في
مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٣ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٩.