وأمّا كونها
ركعتين ، فبالإجماع ، بل الضرورة من الدين والصحاح وسنذكرها ، وعن معاوية ، قال :
سألته عليهالسلام عن صلاة العيدين؟ فقال : «ركعتان» [١] ، الحديث.
وأمّا كون
شرائط اليوميّة شرائطها ، فدليله الإجماع كما ذكره ، كما أنّ الجمعة أيضا كذلك ،
وكذا أجزاؤها كالجمعة بالإجماع ، فإنّ العبادات توقيفيّة ، لا بدّ من ثبوت
ماهيّتها من الشرع ، ومرّ الكلام مفصّلا في صلاة الجمعة.
وأمّا أنّه
يشترط فيها ما يشترط في الجمعة إلّا ما أخرجه الدليل ، فظاهر الأصحاب اتّفاقهم
عليه ، بل قال في «التذكرة» : إنّما تجب العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا
أجمع [٢] ، وفي «المنتهى» قال : لا نعرف فيه خلافا [٣].
مع أنّ الشرائط
المعتبرة في الجمعة من جملتها العدد ، وقد أجمع الأصحاب على اشتراطه هنا أيضا ،
حكاه في «المنتهى» [٤] ، ويظهر صدقه من ملاحظة فتاوى الفقهاء.
وروى الصدوق ـ في
الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في صلاة العيدين : «إذا كان القوم خمسة أو
سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة» وقال : «تقنت في الركعة الثانية»
، قال : قلت : يجوز بغير عمامة؟ قال : «نعم ، والعمامة أحبّ إليّ» [٥].
[١]الكافي : ٣ /
٤٦٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٨ الحديث
١٧٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٠ الحديث ٩٧٧٢.