responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 344

وأمّا كونها ركعتين ، فبالإجماع ، بل الضرورة من الدين والصحاح وسنذكرها ، وعن معاوية ، قال : سألته عليه‌السلام عن صلاة العيدين؟ فقال : «ركعتان» [١] ، الحديث.

وأمّا كون شرائط اليوميّة شرائطها ، فدليله الإجماع كما ذكره ، كما أنّ الجمعة أيضا كذلك ، وكذا أجزاؤها كالجمعة بالإجماع ، فإنّ العبادات توقيفيّة ، لا بدّ من ثبوت ماهيّتها من الشرع ، ومرّ الكلام مفصّلا في صلاة الجمعة.

وأمّا أنّه يشترط فيها ما يشترط في الجمعة إلّا ما أخرجه الدليل ، فظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ، بل قال في «التذكرة» : إنّما تجب العيد على من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع [٢] ، وفي «المنتهى» قال : لا نعرف فيه خلافا [٣].

مع أنّ الشرائط المعتبرة في الجمعة من جملتها العدد ، وقد أجمع الأصحاب على اشتراطه هنا أيضا ، حكاه في «المنتهى» [٤] ، ويظهر صدقه من ملاحظة فتاوى الفقهاء.

وروى الصدوق ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال في صلاة العيدين : «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة» وقال : «تقنت في الركعة الثانية» ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة؟ قال : «نعم ، والعمامة أحبّ إليّ» [٥].


[١]الكافي : ٣ / ٤٦٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٨ الحديث ١٧٣٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٠ الحديث ٩٧٧٢.

[٢]تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٢١ المسألة ٤٣٥.

[٣]منتهى المطلب : ٦ / ٢٧.

[٤]منتهى المطلب : ٦ / ٣٠.

[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٣١ الحديث ١٤٨٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٢ الحديث ٩٩١٣.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست