responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 343

قوله : (للكتاب). إلى آخره.

وهو الذي ذكره المصنّف من قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ) [١] الآيتان ، فإنّ المراد زكاة الفطرة وصلاة العيد ، على ما ذكره جمع من المفسّرين [٢] ، بعد ما ثبت من الصحيح عن الصادق عليه‌السلام [٣].

وقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [٤] قيل : المراد صلاة العيد الأضحى ونحر البدن ، كما ورد في الخبر [٥].

وورد أيضا أنّ المراد رفع اليدين حال التكبير في الصلاة إلى ما يحاذي اللبة ، وغير ذلك [٦].

وأمّا السنّة ، فهي كثيرة ، منها صحيحة جميل ، عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ صلاة العيدين فريضة» [٧]. إلى غير ذلك من الأخبار.

وأمّا الإجماع ، فقد نقله جماعة ، منهم المحقّق والعلّامة [٨] ، وهو كذلك.


[١] الأعلى (٨٧) : ١٤.

[٢]تفسير الصافي : ٥ / ٣١٧ الرقم ١٥ ، تفسير القمّي : ٢ / ٤١٧ ، مجمع البيان : ٦ / ١٠٩ (الجزء ٣٠) ، تفسير الكشّاف : ٤ / ٧٤٠ ، البرهان في تفسير القرآن : ٤ / ٤٥٠.

[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٣ الحديث ١٤٧٨ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٠ الحديث ٩٨٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٥ الحديث ١٢٢٢١.

[٤] الكوثر (١٠٨) : ٢.

[٥]التبيان : ١٠ / ٤١٨ ، مجمع البيان : ٦ / ٢٥٢ (الجزء ٣٠) ، تفسير الطبري : ٣٠ / ٢١١.

[٦]مجمع البيان : ٦ / ٢٥٣ (الجزء ٣٠) ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦ الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح.

[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٠ الحديث ١٤٥٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٧ الحديث ٢٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٤٣ الحديث ١٧١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤١٩ الحديث ٩٧٣٩.

[٨]المعتبر : ٢ / ٣٠٨ ، مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥١ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١١٩ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٥٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست