responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 345

ولعلّ قوله عليه‌السلام : «تقنت». إلى آخره ، لأجل صلاة الجمعة لا هذه ، وعلى تقدير كون المراد هذه ، فدفع توهّم حاصل من قوله : «كما يصنعون يوم الجمعة» ، إذ ورد في الأخبار الكثيرة أنّ القنوت في الجمعة في الركعة الاولى [١] ، فتوهّم في هذه الصلاة أيضا كذلك ، فدفعه بأنّه يقنت في الركعة الثانية أيضا ، لأنّ فيها قنوت موظّف معروف ، كما ستعرف ، فتأمّل!

والظاهر من هذه الصحيحة كون العدد المعتبر هنا ، هو العدد المعتبر في الجمعة.

وورد في صلاة الجمعة أيضا ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه» [٢] ، وبيّنا في بحث الجمعة أنّ المراد في هذا الخبر أنّ كلّ واحد من العددين شرط ، السبعة شرط في الوجوب العيني ، والخمسة في الوجوب التخييري [٣].

فالظاهر من هذه الصحيحة أنّ الأمر هنا أيضا مثل الجمعة ، وإلّا فلا وجه للتعبير بهذه العبارة هنا أيضا ، ففيها إشارة إلى ما أشار عليه‌السلام في الجمعة إليه على ما بيناه في الجمعة ، فلاحظ.

ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع اكتفائه بالخمسة في الجمعة ، وقال : لو كان إلى القياس ، لكان جميعا سواء ، لكنّه تعبّد من الخالق سبحانه [٤].


[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٠ الباب ٥ من أبواب القنوت.

[٢]الكافي : ٣ / ٤١٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١ الحديث ٧٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦٠٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٣ الحديث ٩٤١٢.

[٣] راجع! الصفحة : ٣١٠ و ٣١١ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

[٤]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٥١.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست