responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 342

٢١ ـ مفتاح

[وجوب صلاة العيدين]

تجب الصلاة في العيدين الفطر والأضحى على الأعيان للكتاب والسنّة والإجماع.

وهي ركعتان بالصحاح والإجماع ، ويشترط فيهما ما يشترط في اليوميّة بالإجماع ، بل ما يشترط في الجمعة أيضا ، كما يستفاد من المعتبرة [١] سوى الخطبتين ، فإنّ الأصحّ عدم اشتراطهما فيهما ، وفاقا للعلّامة [٢] لاستحبابهما هاهنا ، وعدم وجوب استماعهما إجماعا ، والقول بوجوبهما [٣] ضعيف.

وهما بعد الصلاة هاهنا ، وتقديمهما بدعة بإجماعنا والمعتبرة [٤] ، وكيفيّتهما مثل كيفيّة خطبتي الجمعة ، غير أنّ الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلّق بالأضحية.

والروايات في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة ، ومع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها فرادى ، لدلالة بعض الروايات عليه ، وفي جواز الجماعة فيها حينئذ قولان [الأحوط المنع].


[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٨٢ الباب ٣٩ من أبواب صلاة العيد.

[٢]نهاية الإحكام : ٢ / ٥٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٨.

[٣]المبسوط : ١ / ١٦٩ ، السرائر : ١ / ٣١٧ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٣٨ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٦١ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٧٧ ـ ١٨٠.

[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٠ الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست