تجب
الصلاة في العيدين الفطر والأضحى على الأعيان للكتاب والسنّة والإجماع.
وهي
ركعتان بالصحاح والإجماع ، ويشترط فيهما ما يشترط في اليوميّة بالإجماع ، بل ما
يشترط في الجمعة أيضا ، كما يستفاد من المعتبرة[١]سوى الخطبتين ، فإنّ
الأصحّ عدم اشتراطهما فيهما ، وفاقا للعلّامة[٢]لاستحبابهما هاهنا ، وعدم
وجوب استماعهما إجماعا ، والقول بوجوبهما[٣]ضعيف.
وهما
بعد الصلاة هاهنا ، وتقديمهما بدعة بإجماعنا والمعتبرة[٤]، وكيفيّتهما مثل
كيفيّة خطبتي الجمعة ، غير أنّ الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلّق بالفطرة من
الشرائط والقدر والوقت ، وفي الأضحى ما يتعلّق بالأضحية.
والروايات
في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة ، ومع اختلال الشرائط يستحبّ
الإتيان بها فرادى ، لدلالة بعض الروايات عليه ، وفي جواز الجماعة فيها حينئذ
قولان [الأحوط المنع].
[١]لاحظ! وسائل
الشيعة : ٧ / ٤٨٢ الباب ٣٩ من أبواب صلاة العيد.