responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 297

يكون في طريق سفره ، لا كلّ منزل ووطن يكون.

ثمّ نقول : لم يظهر من كثير من عبارات المتأخّرين أيضا اعتبار الملكيّة مثل «المنتهى» و «النافع» و «اللمعة» أصلا [١] ، فنسبة اعتبار الملكيّة إلى المشهور محلّ تأمّل ، مضافا إلى أنّ من ألحق الوطن العرفي الدائمي لا يشترط الملكيّة مطلقا وفي جميع الصور.

وكذا من اكتفى بملكيّة المنافع كالإجارة وغيرها ، فهو أيضا لا يشترط الملكيّة مطلقا.

هذا ، والظاهر من الكليني أنّه كان يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط الاستيطان [٢].

ثمّ اعلم! أنّ المنزل والوطن لو لم يكن منزله ووطنه يقصّر فيه ، إلّا أن ينوي الإقامة وإن كان منزل أبيه أو أخيه وأمثالهما ، خلافا لابن الجنيد في منزل أبيه وابنه أو زوجته أو أخيه مع كونهم لا يزعجونه [٣].

ومستنده «الفقه الرضوي» إذ فيه : «وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك ، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده ، لأنّ منزل أخيك مثل منزلك» [٤].

فإذا حكم بهذا في منزل الأخ ، ففي منزل الأب والابن والزوجة بطريق أولى.

وروى في «التهذيب» في الموثّق ، عن البقباق ، عن الصادق عليه‌السلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما [أو ليلة] أو ثلاثا ، قال : «ما احبّ أن يقصّر


[١]منتهى المطلب : ٦ / ٣٥٦ ، المختصر النافع : ٥١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٩.

[٢]الكافي : ٣ / ٤٣٧ الحديث ٣ و ٤٣٨ الحديث ٦.

[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١٤٤.

[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٦٠ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٥٤٨ الحديث ٧٤٨٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست