ثمّ نقول : لم
يظهر من كثير من عبارات المتأخّرين أيضا اعتبار الملكيّة مثل «المنتهى» و «النافع»
و «اللمعة» أصلا [١] ، فنسبة اعتبار الملكيّة إلى المشهور محلّ تأمّل ،
مضافا إلى أنّ من ألحق الوطن العرفي الدائمي لا يشترط الملكيّة مطلقا وفي جميع
الصور.
وكذا من اكتفى
بملكيّة المنافع كالإجارة وغيرها ، فهو أيضا لا يشترط الملكيّة مطلقا.
هذا ، والظاهر
من الكليني أنّه كان يقول بالتمام في الضيعة من دون اشتراط الاستيطان [٢].
ثمّ اعلم! أنّ
المنزل والوطن لو لم يكن منزله ووطنه يقصّر فيه ، إلّا أن ينوي الإقامة وإن كان
منزل أبيه أو أخيه وأمثالهما ، خلافا لابن الجنيد في منزل أبيه وابنه أو زوجته أو
أخيه مع كونهم لا يزعجونه [٣].
ومستنده «الفقه
الرضوي» إذ فيه : «وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك ، أتممت الصلاة والصوم ما دمت
عنده ، لأنّ منزل أخيك مثل منزلك» [٤].
فإذا حكم بهذا
في منزل الأخ ، ففي منزل الأب والابن والزوجة بطريق أولى.
وروى في «التهذيب»
في الموثّق ، عن البقباق ، عن الصادق عليهالسلام في المسافر ينزل على بعض أهله يوما [أو ليلة] أو ثلاثا
، قال : «ما احبّ أن يقصّر