وممّا يؤمي إلى
ذلك أنّ المعصوم عليهالسلام قال : «إلّا أن يكون فيها منزل يستوطنه» ، فلمّا سأله
الراوي أنّ الاستيطان ما هو؟ أجابه عليهالسلام : «أن يكون له منزل يقيم فيه ستّة أشهر» [١] فإذا كان كذلك
يتمّ فيها متى دخلها ، فظهر الإيماء من التأمّل التامّ في السؤال والجواب.
مع أنّ ما
ذكرناه هو الموافق للأخبار المتواترة الدالّة على أنّ الحاضر يتمّ والمسافر يقصّر
، وما ورد في علّة القصر وعلّة إتمام الأعراب ، وغير ذلك ممّا ذكرنا لعدم اعتبار
الملك.
ومع ذلك الأحوط
مراعاة المشهور أيضا ، وإن كانت الشهرة عند المتأخّرين خاصّة.
قال الشيخ في «النهاية»
: من خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام ، فإن
لم يكن فيها مسكن فإنّه يجب عليه التقصير [٢].
وهذا ينادي
بأنّه رحمهالله فهم الأخبار كما فهمنا ، إذ لم يعتبر استيطان ستّة أشهر
في سنة ، بل اعتبر الدوام والاستمرار والمنزليّة والمسكنيّة.
قال خالي
العلّامة المجلسي رحمهالله : وقريب منه عبارة ابن البرّاج ، وقال أبو الصلاح : إن
دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ، والظاهر منه المنزل الذي يستوطنه ،
وإن لم يكن ملكا له. ثمّ نقل قولا عن ابن البرّاج وقال : وهو ينفي القول المشهور
مطلقا ، كما حكي عنه [٣] ، انتهى. وعبارة الصدوق قد عرفت.
ثمّ انظر إلى
جميع العبارات في المقام ، فإنّها تنادي بأنّ نظرهم إلى المنزل الذي