responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 296

وممّا يؤمي إلى ذلك أنّ المعصوم عليه‌السلام قال : «إلّا أن يكون فيها منزل يستوطنه» ، فلمّا سأله الراوي أنّ الاستيطان ما هو؟ أجابه عليه‌السلام : «أن يكون له منزل يقيم فيه ستّة أشهر» [١] فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها ، فظهر الإيماء من التأمّل التامّ في السؤال والجواب.

مع أنّ ما ذكرناه هو الموافق للأخبار المتواترة الدالّة على أنّ الحاضر يتمّ والمسافر يقصّر ، وما ورد في علّة القصر وعلّة إتمام الأعراب ، وغير ذلك ممّا ذكرنا لعدم اعتبار الملك.

ومع ذلك الأحوط مراعاة المشهور أيضا ، وإن كانت الشهرة عند المتأخّرين خاصّة.

قال الشيخ في «النهاية» : من خرج إلى ضيعة له ، وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام ، فإن لم يكن فيها مسكن فإنّه يجب عليه التقصير [٢].

وهذا ينادي بأنّه رحمه‌الله فهم الأخبار كما فهمنا ، إذ لم يعتبر استيطان ستّة أشهر في سنة ، بل اعتبر الدوام والاستمرار والمنزليّة والمسكنيّة.

قال خالي العلّامة المجلسي رحمه‌الله : وقريب منه عبارة ابن البرّاج ، وقال أبو الصلاح : إن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ، والظاهر منه المنزل الذي يستوطنه ، وإن لم يكن ملكا له. ثمّ نقل قولا عن ابن البرّاج وقال : وهو ينفي القول المشهور مطلقا ، كما حكي عنه [٣] ، انتهى. وعبارة الصدوق قد عرفت.

ثمّ انظر إلى جميع العبارات في المقام ، فإنّها تنادي بأنّ نظرهم إلى المنزل الذي


[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٤ الحديث ١١٢٦٦.

[٢] النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٤.

[٣]بحار الأنوار : ٨٦ / ٣٥.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست