responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 239

الأقصر أتمّ في الذهاب ، وإن كان قصده الرجوع بالأبعد ، لما عرفت.

ثمّ اعلم! أيضا أنّ معرفة بلوغ المسافة شرط ، لأنّ الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، فإن حصلت فهي ، وإلّا فإن حصل الظنّ به من قول مخبر أو غيره فالأقرب اعتباره ، لعموم البلوى وشدّة الحاجة ، وكون المدار عليه بحسب الظاهر في الأعصار الماضية ، لعسر العلم واليقين غالبا.

ويحتمل كون حكمه حكم الشكّ ، ولو شكّ فيه فالمقطوع به في كلام الأصحاب الإتمام ، ولعلّ منشأه استصحاب الحالة السابقة حتىّ يحصل اليقين بخلافه ، وأنّ الأصل عدم تحقّق الشرط ، لأنّه من الحوادث ، أو التغليب جانب العموم ، لأنّ الظنّ يلحق بالأغلب ، والأحوط الجمع بين القصر والإتمام.

ثمّ إنّه قد عرفت أنّ معرفة المسافة بطريقتين.

الاولى : مسيرة يوم إلى الليل وبياض النهار بالسير المتوسّط والأثقال والجمال المتوسّط في النهار المتوسّط ، لانصراف الإطلاق إلى ذلك.

وثانيتهما : بالفراسخ والميل والذراع وغيرها ، على النهج الذي تقدّم.

فالمكلّف إن تمكّن من الاولى ، يتعيّن عليه اعتبارها ، وإن تمكّن من الثانية فالثانية ، وإن تمكّن منهما يتخيّر ، ويحتمل تعيين أقواهما وأضبطهما.

ولو اتّفق أنّه اعتبرهما فإن اتّفقتا ـ كما هو الأظهر والظاهر من بعض ـ فلا إشكال ، وإن اختلفتا اعتبر الأقلّ وقصّر ، لعموم الدليل وتحقّق الشرط وعدم مانع ، مع احتمال كون المعتبر هو الأقوى والأضبط [١] وهو الثانية ، وهذا هو الأقوى عندي في المسألتين.

ولو رجع إلى منزله لأخذ شي‌ء أو علّة اخرى ، قصّر في الطريق إن كانت


[١] في (ط) : والأحوط.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست