ولو سافر هائما
ثمانية فراسخ مع قصد الرجوع لا يقصر ، إلّا إذا أخذ في الشروع ، ولا يشترط حدّ
الترخّص ، كما عرفت ، وظاهر رواية عمّار القصر بعد بلوغ ثمانية حينئذ.
ولو كان لبلد
طريقان ، والأبعد منهما مسافة فسلكه قصّر وإن كان لأجل القصر ، لعموم ما دلّ على
وجوب القصر على المسافر ، وعدم ثبوت ما تخرج هذه الصورة منه ، وقال ابن البرّاج :
يتمّ [١] ، لأنّه كاللاهي بصيده.
وفيه ، أنّ صيد
اللهو حرام ظاهرا لظاهر الأخبار [٢] ، إمّا للتشبّه بالجائرين ، أو لغير ذلك ممّا لا نعلمه.
وأكثر الأصحاب
ظاهرهم التحريم ، لما ورد في تفسير قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ)[٣] «أنّ الباغي طالب الصيد والعادي السارق» [٤].
وفي كتاب زيد
النرسي ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الصيد سفر باطل وإنّما أحلّ الله الصيد لمن
اضطرّ إلى الصيد» [٥] ، إلى غير ذلك.
وعلى تقدير
القول بالكراهة ، فكراهته في غاية الغلظة والشدّة ، ونهاية القرب إلى الحرمة ،
مضافا إلى أنّ القياس عندنا حرام ، على أنّه ربّما كان قصد القصر أمرا محمودا عند
العقلاء ، وأمّا كونه مذموما ، فلم يظهر بعد ، وإذا سلك