responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 238

الرجوع إلى بيته.

ولو سافر هائما ثمانية فراسخ مع قصد الرجوع لا يقصر ، إلّا إذا أخذ في الشروع ، ولا يشترط حدّ الترخّص ، كما عرفت ، وظاهر رواية عمّار القصر بعد بلوغ ثمانية حينئذ.

ولو كان لبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة فسلكه قصّر وإن كان لأجل القصر ، لعموم ما دلّ على وجوب القصر على المسافر ، وعدم ثبوت ما تخرج هذه الصورة منه ، وقال ابن البرّاج : يتمّ [١] ، لأنّه كاللاهي بصيده.

وفيه ، أنّ صيد اللهو حرام ظاهرا لظاهر الأخبار [٢] ، إمّا للتشبّه بالجائرين ، أو لغير ذلك ممّا لا نعلمه.

وأكثر الأصحاب ظاهرهم التحريم ، لما ورد في تفسير قوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) [٣] «أنّ الباغي طالب الصيد والعادي السارق» [٤].

وفي كتاب زيد النرسي ، عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ الصيد سفر باطل وإنّما أحلّ الله الصيد لمن اضطرّ إلى الصيد» [٥] ، إلى غير ذلك.

وعلى تقدير القول بالكراهة ، فكراهته في غاية الغلظة والشدّة ، ونهاية القرب إلى الحرمة ، مضافا إلى أنّ القياس عندنا حرام ، على أنّه ربّما كان قصد القصر أمرا محمودا عند العقلاء ، وأمّا كونه مذموما ، فلم يظهر بعد ، وإذا سلك


[١]المهذّب : ١ / ١٠٦ و ١٠٧.

[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٨ الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر.

[٣] البقرة (٢) : ١٧٣.

[٤]الكافي : ٣ / ٤٣٨ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٧ الحديث ٥٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٧٦ الحديث ١١٢١١ مع اختلاف يسير.

[٥]بحار الأنوار : ٨٦ / ٦٩ الحديث ٣٩ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٥٣٢ الحديث ٧٤٤١ مع اختلاف يسير.

نام کتاب : مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست