مسافة ، وهي أربع فراسخ ونصف يوم ، كما عرفت سابقا ، وأتمّ في المنزل
وانقطع سفره بالوصول ، وإن لم يكن مسافة أتمّ مطلقا وانقطع سفره ، وحكم الصلاة
التي صلّاها قصرا قبل ذلك قد عرفته.
وكذا الحال لو
رجع إلى ما قبل حدّ الترخّص ، لما عرفت وستعرف من اعتبار حدّ الترخّص مع الإياب
أيضا ، وكذا الحال لو ردّه الريح.
ولو قصّر وأفطر
في الذهاب قبل بلوغ الترخّص أعاد الصلاة ، لعدم الامتثال ، سواء فعل عمدا أو سهوا
أو جهلا على حسب ما مرّ.
وكذا الحال لو
قصّر في العود قبل حدّ الترخّص ، وأمّا الصوم والكفّارة فيجيء في محلّها.