responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 416

يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد » [١].

وكلمة إنّما للحصر بنصّ أهل اللغة وقضاء العرف.

فأمّا ما ذهب إليه الصدوق رحمه‌الله فلا نعلم تمسّكه فيه بأي دليل.

نعم قال المحقّق في المعتبر : ربّما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام : « في الرجل يتوضّأ بماء الورد ويغتسل به؟ قال : لا بأس » [٢].

ثمّ إنّ المحقّق أجاب عنه بالطعن في السند أوّلا ؛ فإنّ سهلا ومحمّد بن عيسى ضعيفان.

وبمنع دلالته على موضع النزاع ثانيا ؛ لأنّه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيّب والتحسّن لا لرفع الحدث ، ولأنّ تسميته بماء الورد قد تكون لإضافة قليلة لا تسلبه إطلاق اسم الماء فيحتمل أن تكون الإشارة إلى مثله [٣].

وقد سبق الشيخ المحقّق إلى الكلام على هذا الحديث بنحو ما حكيناه عن المحقّق مبالغا في تقريبه فقال :

أوّلا : « إنّه خبر شاذّ شديد الشذوذ. وإن تكرّر في الكتب والاصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ». ثمّ قال :

« ولو سلّم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بيّنا فيما تقدّم أنّ ذلك يسمّى وضوء ».


[١] الاستبصار ١ : ١٤.

[٢] الاستبصار ١ : ١٤ ، الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام ١ : ٢١٨ ، الحديث ٦٢٧.

[٣] المعتبر ١ : ٨١.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست