معلّقا بمائع خاصّ فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلّف الذي أشرنا إليه.
وعلى كلّ حال
فكون الحكم إجماعيّا يسهّل الخطب.
مسألة
[٢] :
جمهور الأصحاب
على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في
الشرائع [١] والعلّامة في النهاية والمنتهى [٢] ، والشهيد في
الذكرى [٣].
وخالف في ذلك
الصدوق رحمهالله فقال في من لا يحضره الفقيه : « ولا بأس بالوضوء والغسل
من الجنابة والاستياك بماء الورد » [٤].
وحكى الشيخ في
الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد [٥]. والمعتمد
عندي ما عليه الأكثر.
لنا : قوله
تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا )[٦] أوجب عند عدم الماء المطلق التيمّم ، فعلم انتفاء
الواسطة.
ويؤيّده ما
رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « عن الرجل