responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 415

معلّقا بمائع خاصّ فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلّف الذي أشرنا إليه.

وعلى كلّ حال فكون الحكم إجماعيّا يسهّل الخطب.

مسألة [٢] :

جمهور الأصحاب على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في الشرائع [١] والعلّامة في النهاية والمنتهى [٢] ، والشهيد في الذكرى [٣].

وخالف في ذلك الصدوق رحمه‌الله فقال في من لا يحضره الفقيه : « ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » [٤].

وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد [٥]. والمعتمد عندي ما عليه الأكثر.

لنا : قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) [٦] أوجب عند عدم الماء المطلق التيمّم ، فعلم انتفاء الواسطة.

ويؤيّده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « عن الرجل


[١] شرائع الإسلام ١ : ١٥.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ١١٤.

[٣] ذكرى الشيعة : ٧.

[٤] من لا يحضره الفقيه ١ : ٦.

[٥] الخلاف ١ : ٥٥ ، المسألة الخامسة.

[٦] المائدة : ٦.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست