responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 417

وليس لأحد أن يقول إنّ في الخبر أنّه سأله « عن ماء الورد يتوضّأ به للصلاة » ؛ لأنّ ذلك لا ينافي ما قلناه ؛ لأنّه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد [١] الدخول به في الصلاة من حيث إنّه متى استعمل الرائحة الطيّبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربّه كان أفضل من أن يقصد التلذّذ به حسب. ثمّ قال :

« ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه‌السلام بقوله : « ماء الورد » الماء الذي وقع فيه الورد لأنّ ذلك قد يسمّى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه » [٢] هذا كلامه.

وكأنّه أشار ـ بقوله : وقد بيّنا فيما تقدّم .. إلى آخره ـ إلى ما ذكره في شرح حديث رواه في الصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضّأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به وينتفع به » [٣].

قال الشيخ : معناه أنّه يجوز التمسّح به والتوضّؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ روى في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين ، قال : « إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن إنّما هو الماء أو التيمّم. فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإنّي سمعت حريزا يذكر في حديث أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر على الماء » [٤].

وقد تكلّم الشيخ وغيره من الأصحاب على هذا الحديث حيث ادّعي


[١] في « ب » : ومع هذا فيفيد الدخول به.

[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢١٩.

[٣] الاستبصار ١ : ١٥٥ ، الحديث ٢.

[٤] الاستبصار ١ : ١٥ ، تهذيب الأحكام ١ : ٢١٩ ، الحديث ٦٢٨.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست