بمضمونه أيضا في من لا يحضره الفقيه ، فاقتصر على الطهارة والعجين [١].
مسألة
[٢] :
والماء المسخّن
بالنار لا بأس باستعماله. وهو قول أكثر الأصحاب [٢]
، لا يعرف بينهم فيه خلاف.
واستثنوا من
ذلك غسل الأموات ، فحكموا بكراهة استعماله فيه ، وقد روي استعماله في غير الأموات
من فعل الصادق عليهالسلام.
فروى الشيخ في
الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصيبه الجنابة ، وهو في أرض باردة ولا يجد الماء
وعسى أن يكون الماء جامدا؟ قال : يغتسل على ما كان. إلى أن قال : وذكر أبو عبد
الله عليهالسلام أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل به » [٣]. الحديث.
ووردت روايات
بالنهي عن استعماله في غسل الميّت ، منها :
ما رواه الشيخ
في الصحيح عن زرارة قال : « قال أبو جعفر : لا تسخّن الماء للميّت » [٤].
ومنها : ما
رواه في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قال : « لا تقرب الميت ماء جميعا » [٥].