responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 400

بمضمونه أيضا في من لا يحضره الفقيه ، فاقتصر على الطهارة والعجين [١].

مسألة [٢] :

والماء المسخّن بالنار لا بأس باستعماله. وهو قول أكثر الأصحاب [٢] ، لا يعرف بينهم فيه خلاف.

واستثنوا من ذلك غسل الأموات ، فحكموا بكراهة استعماله فيه ، وقد روي استعماله في غير الأموات من فعل الصادق عليه‌السلام.

فروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة ، وهو في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا؟ قال : يغتسل على ما كان. إلى أن قال : وذكر أبو عبد الله عليه‌السلام أنّه اضطرّ إليه وهو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل به » [٣]. الحديث.

ووردت روايات بالنهي عن استعماله في غسل الميّت ، منها :

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : « قال أبو جعفر : لا تسخّن الماء للميّت » [٤].

ومنها : ما رواه في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : « لا تقرب الميت ماء جميعا » [٥].


[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ٧.

[٢] في « أ » و « ج » : وهو قول الأصحاب.

[٣] الاستبصار ١ : ١٦٣ ، الحديث ٥٦٤. وتهذيب الأحكام ١ : ١٩٨ ، الحديث ٥٧٦.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٣٢٢ ، الحديث ٩٣٨.

[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٣٢٢ ، الحديث ٩٣٩.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست