قال بعض
الأصحاب : إنّما يحكم بالكراهة هنا إذا وجد ماء آخر للطهارة إذ مع عدم وجدان غيره
تجب الطهارة به فلا يتصوّر ثبوت الكراهة.
واعترض : بأنّه
لا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة ، كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض
الوجوه. واللازم من ذلك عدم زوال الكراهة هنا بفقدان غيره ؛ لبقاء العلّة ، وعدم
منافاة وجوب الاستعمال لها. وفيه نظر.
[
الفرع ] الخامس :
لا كراهة فيما
تسخّنه الشمس في غير الآنية من حوض أو نهر أو ساقية. وقد حكى فيه العلّامة الإجماع
في النهاية والتذكرة [١]. وبالجملة فهو ممّا ليس فيه إشكال ولا شبهة.
[
الفرع ] السادس :
ألحق جماعة من
الأصحاب باستعمال المسخّن بالشمس في الطهارة ساير وجوه الاستعمال له من تناول ،
وإزالة نجاسة ، ونحوهما ، فحكموا بكراهة الجميع ؛ نظرا إلى دلالة التعليل عليها.
واقتصر الشهيد رحمهالله في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين محتجّا لذلك
بالخبر [٢]. وقد سبق في رواية إسماعيل بن أبي زياد [٣] الجمع بين
الطهارة والعجين في النهي عن استعماله ، وهو ما عناه الشهيد بالخبر. والصدوق أفتى