responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 399

وربّما كان اعتبار القلّة أقرب.

[ الفرع ] الرابع :

قال بعض الأصحاب : إنّما يحكم بالكراهة هنا إذا وجد ماء آخر للطهارة إذ مع عدم وجدان غيره تجب الطهارة به فلا يتصوّر ثبوت الكراهة.

واعترض : بأنّه لا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة ، كما في الصلاة وغيرها من العبادات على بعض الوجوه. واللازم من ذلك عدم زوال الكراهة هنا بفقدان غيره ؛ لبقاء العلّة ، وعدم منافاة وجوب الاستعمال لها. وفيه نظر.

[ الفرع ] الخامس :

لا كراهة فيما تسخّنه الشمس في غير الآنية من حوض أو نهر أو ساقية. وقد حكى فيه العلّامة الإجماع في النهاية والتذكرة [١]. وبالجملة فهو ممّا ليس فيه إشكال ولا شبهة.

[ الفرع ] السادس :

ألحق جماعة من الأصحاب باستعمال المسخّن بالشمس في الطهارة ساير وجوه الاستعمال له من تناول ، وإزالة نجاسة ، ونحوهما ، فحكموا بكراهة الجميع ؛ نظرا إلى دلالة التعليل عليها.

واقتصر الشهيد رحمه‌الله في الذكرى على استعماله في الطهارة والعجين محتجّا لذلك بالخبر [٢]. وقد سبق في رواية إسماعيل بن أبي زياد [٣] الجمع بين الطهارة والعجين في النهي عن استعماله ، وهو ما عناه الشهيد بالخبر. والصدوق أفتى


[١] نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٣.

[٢] ذكرى الشيعة ١ : ٨ ، العارض الثاني.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٩ ، الحديث ١١٧٧.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست