وروى الكليني
في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يسخّن للميت الماء ، لا يعجّل له النار » [١]. الحديث.
فرعان
:
[
الفرع ] الأوّل :
استثنى الشهيد
في الذكرى من نفي البأس عن استعمال المسخّن بالنار في غير الأموات : ما لو اشتدّت
السخونة بحيث يقضي إلى عسر الإسباغ فقال : « إنّ الأولى الكراهيّة حينئذ لفوات
الأفضليّة » [٢]. وله وجه.
[
الفرع ] الثاني :
استثنى الشيخان
من كراهة المسخّن بالنار للأموات [٣]
ما إذا خاف الغاسل على
نفسه من استعمال الماء لشدّة البرد ، فحكما بعدم كراهيّة المسخّن حينئذ [٤].