responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 401

وروى الكليني في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يسخّن للميت الماء ، لا يعجّل له النار » [١]. الحديث.

فرعان :

[ الفرع ] الأوّل :

استثنى الشهيد في الذكرى من نفي البأس عن استعمال المسخّن بالنار في غير الأموات : ما لو اشتدّت السخونة بحيث يقضي إلى عسر الإسباغ فقال : « إنّ الأولى الكراهيّة حينئذ لفوات الأفضليّة » [٢]. وله وجه.

[ الفرع ] الثاني :

استثنى الشيخان من كراهة المسخّن بالنار للأموات [٣] ما إذا خاف الغاسل على نفسه من استعمال الماء لشدّة البرد ، فحكما بعدم كراهيّة المسخّن حينئذ [٤].

لكن الشيخ أطلق في النهاية [٥].

وقيّده المفيد في المقنعة بالقلّة حيث قال : « فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكّن غاسله من غسله » [٦].

وتبعهما في أصل الاستثناء جمع من الأصحاب محتجّين له بأنّ فيه دفعا


[١] الكافي ٣ : ١٤٧ ، الحديث ٢. وفي « ب » : لا تسخّن للميّت الماء ، لا تعجّل له بالنار.

[٢] ذكرى الشيعة : ٨.

[٣] في « ب » : المسخّن بالنار في غسل الأموات.

[٤] في « أ » و « ب » : عدم كراهيّة التسخين.

[٥] النهاية ونكتها ١ : ٢٤٦.

[٦] المقنعة : ٨٢.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست