متناولا للذكر ـ ؛ فإنّه قال : « فإن مات فيها حمار أو بقرة أو فرس
وأشباهها من الدّوابّ ، ولم يتغيّر بموته الماء نزح منها كرّ » [١]. ولا ريب في
دخول الثور في الأشباه.
ولمّا حكى
الشيخ رحمهالله هذه العبارة في التهذيب ذكر على سبيل الاستدلال
لمضمونها رواية عمرو بن سعيد بن هلال السابقة ، وفيه إيذان بالموافقة عليه ، وقد
عرفت أنّه في الاستبصار احتجّ بخبر عبد الله بن سنان المتضمّن لنزح الجميع للثور
على حكم البعير ، وهو يقتضي القول بمضمونه في الثور.
وكيف كان
فالقول بنزح الجميع له هو الأصحّ ؛ لدلالة النصّ الصحيح عليه.
مسألة
[٥] :
وينزح لوقوع
الخمر أيضا الماء أجمع. وقد سبق إقرانه [٢] مع البعير والثور في حديثي الحلبي وابن سنان.
وروى الشيخ
أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في البئر : يبول فيها الصبيّ ، أو يصبّ فيها بول أو خمر
، فقال : « ينزح الماء كله » [٣].
ولا يقدح في
التمسّك بهذه الرواية ما أورده بعض الأصحاب من تضمّنها نزح الجميع للبول ، ولا
قائل به. فقد حملها الشيخ على حصول التغيّر به [٤]. وتبعه