responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 181

متناولا للذكر ـ ؛ فإنّه قال : « فإن مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدّوابّ ، ولم يتغيّر بموته الماء نزح منها كرّ » [١]. ولا ريب في دخول الثور في الأشباه.

ولمّا حكى الشيخ رحمه‌الله هذه العبارة في التهذيب ذكر على سبيل الاستدلال لمضمونها رواية عمرو بن سعيد بن هلال السابقة ، وفيه إيذان بالموافقة عليه ، وقد عرفت أنّه في الاستبصار احتجّ بخبر عبد الله بن سنان المتضمّن لنزح الجميع للثور على حكم البعير ، وهو يقتضي القول بمضمونه في الثور.

وكيف كان فالقول بنزح الجميع له هو الأصحّ ؛ لدلالة النصّ الصحيح عليه.

مسألة [٥] :

وينزح لوقوع الخمر أيضا الماء أجمع. وقد سبق إقرانه [٢] مع البعير والثور في حديثي الحلبي وابن سنان.

وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في البئر : يبول فيها الصبيّ ، أو يصبّ فيها بول أو خمر ، فقال : « ينزح الماء كله » [٣].

ولا يقدح في التمسّك بهذه الرواية ما أورده بعض الأصحاب من تضمّنها نزح الجميع للبول ، ولا قائل به. فقد حملها الشيخ على حصول التغيّر به [٤]. وتبعه


[١] المقنعة : ٦٦.

[٢] في « أ » و « ب » : اقترانه مع البعير.

[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الباب ١١ ، الحديث ٢٧.

[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، ذيل الحديث ٢٧.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست