responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 182

العلّامة في المختلف [١]. وحملها المحقّق في المعتبر على الاستحباب بالنسبة إلى البول [٢] ، بناء على القول بوجوب النزح. وهو أنسب من حمل الشيخ ، فيراد منه الأكمليّة على القول بالاستحباب [٣].

وعلى التقديرين لا بدّ من التجوّز في قوله : « ينزح » بإرادة القدر المشترك بين المعنيين المعتبرين في البول والخمر ، ويكون اللفظ مجملا فيهما [٤] موكول البيان إلى الأخبار الاخر.

وإنّما كان حمل المحقّق أنسب ، لأنّ كلام الشيخ إنّما يتم على القول بوجوب النزح ؛ إذ الواجب مع التغيّر على القول باستحقاقه [٥] هو النزح إلى أن يزول.

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ أكثر علمائنا لم يفرّقوا بين القليل من الخمر والكثير ، فحكموا بنزح الجميع لكلّ ما يقع منه.

وقال الصدوق رحمه‌الله في المقنع : ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا [٦]. وهو مرويّ عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر. قال : « الدّم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الرّيح نزحت حتى تطيب » [٧].


[١] مختلف الشيعة ١ : ٢٠٧.

[٢] المعتبر ١ : ٦٨.

[٣] في « أ » و « ب » : باستحبابه.

[٤] في « ج » : مجملا فيها.

[٥] في « أ » و « ج » : على القول باستحبابه.

[٦] المقنع : ٣٤ ، الطبعة المحقّقة الاولى.

[٧] وسائل الشيعة ١ : ١٣٢ ، ابواب الماء المطلق ، الباب ١٥ ، الحديث ٣.

نام کتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين نویسنده : العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست