العلّامة في المختلف [١]. وحملها المحقّق في المعتبر على الاستحباب بالنسبة إلى
البول [٢] ، بناء على القول بوجوب النزح. وهو أنسب من حمل الشيخ ، فيراد منه
الأكمليّة على القول بالاستحباب [٣].
وعلى التقديرين
لا بدّ من التجوّز في قوله : « ينزح » بإرادة القدر المشترك بين المعنيين
المعتبرين في البول والخمر ، ويكون اللفظ مجملا فيهما [٤] موكول البيان
إلى الأخبار الاخر.
وإنّما كان حمل
المحقّق أنسب ، لأنّ كلام الشيخ إنّما يتم على القول بوجوب النزح ؛ إذ الواجب مع
التغيّر على القول باستحقاقه [٥] هو النزح إلى أن يزول.
إذا عرفت هذا
فاعلم : أنّ أكثر علمائنا لم يفرّقوا بين القليل من الخمر والكثير ، فحكموا بنزح
الجميع لكلّ ما يقع منه.
وقال الصدوق رحمهالله في المقنع : ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا [٦]. وهو مرويّ عن
زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر. قال : « الدّم والخمر
والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الرّيح
نزحت حتى تطيب » [٧].