لمّا أمر
سبحانه بإنظار المعسر وتأجيله ، عقّبه ببيان أحكام الحقوق المؤجّلة وعقود المداينة
، فقال : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) أي : إذا داين بعضكم بعضا ، تقول : داينته إذا عاملته
بدين نسيئة معطيا أو آخذا ، كما تقول : بايعته إذا بعته أو باعك. وفائدة ذكر
الدّين لئلّا يتوهّم من التداين المجازاة ، ويعلم تنوّعه إلى المؤجّل والحالّ ،
وأنّه الباعث على الكتبة ، وأن يكون مرجع ضمير «فاكتبوه».
(إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) معلوم مؤقّت بالأيّام أو الأشهر أو السنين ، لا بالحصاد
وقدوم