سفيهة. وليس له العفو إلّا عن بعضه لا جميعه ، وهو قول أصحابنا.
(وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) خطاب للأزواج جميعا ، أي : عفوكم أيّها الأزواج أقرب
لكم لاتّقاء الظلم ، فإنّ التارك لغيره حقّه قد استبرأ لذمّته واحتاط ، أو لاتّقاء
الكلام في حقّه ، بأن يقال : إنّه طلّقها وأدخل عليها ذلّ الخذلان وبخس المهر.
روي عن جبير بن
مطعم أنّه تزوّج امرأة وطلّقها قبل أن يدخل بها ، فأكمل لها الصداق وقال : أنا
أحقّ بالعفو. وعند من فسّر (الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكاحِ) بالزوج قال : له أن يعفو عن جميع النصف.
ولمّا ذكر عفو
المرأة ووليّها ذكر عفو الرجل ، وجمعه مطابقة لجمع النساء ، ولأنّه خطاب لكلّ زوج.
(وَلا تَنْسَوُا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) أي : ولا تتركوا أن يتفضّل بعضكم على بعض (إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) عليم لا يضيع تفضّلكم وإحسانكم.
ولمّا حثّ الله
سبحانه عباده على الاطاعة والامتثال بأنواع الطاعة ، خصّ الصلاة بالمحافظة عليها ،
لأنّها أعظم الطاعات ، ولئلّا يشتغلوا عنها بغيرها من الأحكام المشوبة بالحظوظ
النفسانيّة من النكاح وغيره ، فقال : (حافِظُوا) داوموا (عَلَى الصَّلَواتِ) في مواقيتها بأداء أركانها (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) بين الصلوات ، أو الفضلى ، من قولهم للأفضل : الأوسط.
وتخصيص الصلاة الوسطى بالأمر