وهو خمسمائة درهم. والأجنبيّ حكمه تابع لمن هو من قبله.
(مَتاعاً
بِالْمَعْرُوفِ) تمتيعا بالوجه الّذي يستحسنه الشرع والمروءة (حَقًّا) صفة «متاعا» أو مصدر مؤكّد ، أي : وحقّ ذلك حقّا (عَلَى الْمُحْسِنِينَ) الّذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال ، أو
إلى المطلّقات بالتمتيع. وسمّاهم قبل الفعل محسنين للمشارفة ، كما قال عليهالسلام : «من قتل قتيلا فله سلبه» [١]ترغيبا
وتحريضا.
ولمّا ذكر حكم
المفوّضة أتبعه حكم المفروضة ، فقال : (وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) تجامعوهنّ (وَقَدْ فَرَضْتُمْ) أوجبتم (لَهُنَّ فَرِيضَةً) صداقا (فَنِصْفُ ما
فَرَضْتُمْ) أي : فلهنّ ، أو فالواجب نصف ما فرضتم لهنّ. وهو دليل
على أنّ المراد بالجناح في الآية المتقدّمة تبعة المهر ، وأن لا متعة مع التشطير ،
لأنّه قسيمها (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أي : المطلّقات الحرائر البالغات غير المولّى عليهنّ ،
لفساد عقولهنّ ، أي : يتركن ما يجب لهنّ من نصف المهر ، فلا يأخذن شيئا من
الأزواج.
والصيغة تحتمل
التذكير والتأنيث. والفرق : أنّ الواو في الأوّل ضمير والنون علامة الرفع ، وفي
الثاني لام الفعل والنون ضمير. والفعل مبنيّ ، ولذلك لم تؤثّر فيه أن الناصبة
هاهنا ، ونصب المعطوف عليه ، أعني قوله : (أَوْ يَعْفُوَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وهو الوليّ الّذي يلي عقد نكاحهنّ ، وذلك إذا كانت
المرأة صغيرة أو