responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 370

(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣))

ولمّا بيّن سبحانه حكم الطلاق عقّبه ببيان أحكام الأولاد الصغار في الرضاع والتربية ، فقال : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) «يرضعن» مثل «يتربّصن» في أنّه خبر في معنى الأمر المؤكّد للمبالغة ، أي : ولترضع الأمّهات أولادهنّ ، إذ لا يجوز أن يكون على حقيقة خبريّة وإلّا لزم الكذب ، لأنّه قد يرضعن أزيد وأنقص. وليس الأمر للوجوب ، لأصالة البراءة ، بل لمطلق الرجحان الشامل له وللندب ، فمعناه النّدب أو الوجوب. أمّا الوجوب فيخصّ بما إذا لم يرتضع الصبيّ إلا من أمّه ، أو لم يوجد له ظئر ، أو عجز الوالد عن الاستئجار ، أو إرضاع اللّبأ ، وهو أوّل لبن يجيء مبدأ الولادة ، لأنّ الولد لا يعيش بدونه غالبا. أمّا المندوب فما عداه ، فإنّ أفضل اللبن لبن الأمّ لولدها ، فيستحبّ لها أن ترضعه. والوالدات تعمّ المطلّقات وغيرهنّ. وقيل : يختصّ بهنّ ، إذ الكلام فيهنّ.

(حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) أكّده بصفة الكمال ، لأنّه ممّا يتسامح فيه ، يقول الرجل :

نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست