ولمّا بيّن
سبحانه حكم الطلاق عقّبه ببيان أحكام الأولاد الصغار في الرضاع والتربية ، فقال : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) «يرضعن» مثل «يتربّصن» في أنّه خبر في معنى الأمر المؤكّد للمبالغة ، أي :
ولترضع الأمّهات أولادهنّ ، إذ لا يجوز أن يكون على حقيقة خبريّة وإلّا لزم الكذب
، لأنّه قد يرضعن أزيد وأنقص. وليس الأمر للوجوب ، لأصالة البراءة ، بل لمطلق
الرجحان الشامل له وللندب ، فمعناه النّدب أو الوجوب. أمّا الوجوب فيخصّ بما إذا
لم يرتضع الصبيّ إلا من أمّه ، أو لم يوجد له ظئر ، أو عجز الوالد عن الاستئجار ،
أو إرضاع اللّبأ ، وهو أوّل لبن يجيء مبدأ الولادة ، لأنّ الولد لا يعيش بدونه
غالبا. أمّا المندوب فما عداه ، فإنّ أفضل اللبن لبن الأمّ لولدها ، فيستحبّ لها
أن ترضعه. والوالدات تعمّ المطلّقات وغيرهنّ. وقيل : يختصّ بهنّ ، إذ الكلام
فيهنّ.
(حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) أكّده بصفة الكمال ، لأنّه ممّا يتسامح فيه ، يقول
الرجل :