responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 371

أقمت عند فلان حولين ، ولم يستكملهما.

وقوله : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) بيان لمن توجّه إليه الحكم ، أي : ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة ، أو متعلّق بـ «يرضعن» ، فإنّ الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة دون الأمّ ، وعليه أن يتّخذ له ظئرا ، إلّا إذا تطوّعت الأمّ بإرضاعه ، وهي مندوبة إلى الإرضاع ، ولا تجبر على ذلك ، فالأمر للوالدات بالإرضاع أمر على الندب. وهو دليل على أنّ أقصى مدّة الإرضاع حولان ، ولا عبرة به بعدهما ، وأنّه يجوز أن ينقص عنه ما دام لا يكون موجبا لضرر الولد. فالحولان منتهى الرضاع ، وليس فيما دون ذلك حدّ محدود ، وإنّما هو على مقدار صلاح الصبيّ وما يعيش به.

(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) أي : يجب على الّذي يولد له ، يعني : الوالد ، فإنّ الولد يولد له وينسب إليه لا الأمّ. ولهذا قيل :

فإنّما أمّهات الناس أوعية

مستودعات وللآباء أبناء [١]

وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه. وقوله : «له» في محلّ الرفع على الفاعليّة ، نحو «عليهم» في (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ).

وعلى الوالد (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ) أجرة لهنّ إذا أرضعن ولده (بِالْمَعْرُوفِ) ما يراه الحاكم ويفي به وسعه.

(لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها) أي : لا يلزمها الله إلّا دون طاقتها. هذا تعليل لإيجاب المؤن. والتقييد بالمعروف دليل على أنّه تعالى لا يكلّف العبد بما لا يطيقه.

(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) تفصيل له ، أي : لا يكلّف كلّ منهما الآخر ما ليس في وسعه ، ولا يضارّه بسبب الولد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : لا تضارّ بالرفع ، بدلا من قوله : «لا تكلّف» ، وأصله على القراءتين :


[١] البيت للمأمون بن الرشيد ، راجع الكشّاف ١ : ٢٧٩.

نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست