(إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ليس المراد منه تقييد نفي الحلّ بإيمانهنّ ، بل التنبيه
على أنّ من حقّ المؤمن ألّا يجترئ على مثله من العظائم.
(وَبُعُولَتُهُنَ) أي : أزواج المطلّقات (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) إلى النكاح ، والرجعة إليهنّ (فِي ذلِكَ) أي : في زمان التربّص ، ولكن إذا كان الطلاق رجعيّا ،
للآية الّتي تتلوها. فالضمير أخصّ من المرجوع إليه ، ولا امتناع فيه ، كما لو كرّر
الظاهر وخصّصه.
والبعولة جمع
بعل ، والتاء لتأنيث الجمع ، كالعمومة والخؤولة ، أو مصدر من قولك : بعل حسن
البعولة ، نعت به أو أقيم مقام المضاف المحذوف ، أي : وأهل بعولتهنّ.
ومعنى الأحقّ :
أنّ الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها ، وكان هو أحقّ
منها ، لا أنّ لها حقّا في الرجعة.
(إِنْ أَرادُوا
إِصْلاحاً) بالرجعة لما بينهم وبينهنّ ولم يريدوا مضارّتهنّ ، وليس
المراد منه شرطيّة قصد الإصلاح للرجعة ، بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَ) أي : يجب لهنّ حقوق على الرجال مثل حقوقهم الّتي تجب
لهم عليهنّ (بِالْمَعْرُوفِ) بالوجه الّذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس ، فلا
يكلّفنهم ما ليس لهنّ ، ولا يكلّفونهنّ ما ليس لهم. فالمماثلة مماثلة الواجب
بالواجب في كونه حسنة ، لا مماثلة جنس الفعل ، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو
خبزت له أن يفعل نحو ذلك ، بل يقابله بما يليق بالرجال.
(وَلِلرِّجالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) زيادة في الحقّ وفضل فيه ، بقيامهم عليهنّ ، لأنّ
حقوقهم في أنفسهنّ ، وحقوقهنّ المهر والكفاف من النفقة والسكنى وترك الضرار ،