responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 359

وصيغة الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله إنّي لا أقربك ، ثمّ قام على يمينه. والحكم في ذلك أنّ المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أنظر زوجها بعد الرفع إليه أربعة أشهر ، ويقول له بعد مضيّ الأشهر الأربعة : إذا لم تراجع زوجتك فيء أو طلّق.

(فَإِنْ فاؤُ) أي : رجعوا ، بأن يكفّروا عن اليمين ، ويجامعوا عند القدرة عليه ، أو يراجعوا بالقول عند العجز عن الجماع (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) للمولى إثم حنثه إذا كفّر ، أو ما توخّى بالإيلاء من ضرار المرأة بالفئة الّتي هي كالتوبة.

(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) وإن صمّموا قصد الطلاق وتلفّظوا به مع الشرائط المعتبرة فيه (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لطلاقهم (عَلِيمٌ) بغرضهم فيه.

(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨))

ولمّا أجرى الكلام إلى الطلاق بيّن بعد ذلك أحكام عدّة الطلاق بقوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ) يعني : المدخول بهنّ من ذوات الحيض غير الحوامل ، لأنّ في الآية بيان عدّتهنّ ، ولما دلّت الآيات والأخبار أنّ حكم غيرهنّ خلاف ما ذكر. وكذا الحكم مختصّ بالحرّة ، فإنّ الأمة عدّتها قرءان إذا كانت مستقيمة الحيض ، فاللفظ مطلق في تناول الجنس ، صالح لكلّه وبعضه ، فجاء في أحد ما يصلح له كاللفظ المشترك.

نام کتاب : زبدة التّفاسير نویسنده : الشريف الكاشاني، فتح الله    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست