أو إلى المجتمع
الإسلامي ، أمّا بعد عود النفع إلى أحد هذين فالضرر غير صادق على المستوى العقلائي
ولا يعد لدى العقلاء ضررا ، أو على الأقل يعدّ ضررا غير أنّه ضرر مقبول لدى
العقلاء ، وحديث نفي الضرر حينما يقول : لا ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى
العقلائي.
٩
ـ شمول الحديث للأحكام العدمية
وقع الكلام في أنّ
حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام العدمية أو يختصّ بالأحكام الوجودية ، فوجوب الوضوء
مثلا حكم وجودي ولا إشكال في شمول الحديث له حالة الضرر ، وأمّا عدم ثبوت حقّ
الطلاق لغير الزوج ـ عند عدم قيامه بالإنفاق على الزوجة ، أو عند حبس الزوج لفترة
طويلة تستوجب تضرّر الزوجة ـ فهو حكم عدمي ، وعدم انتفائه في الحالات المذكورة
وأمثالها يستوجب الضرر ، فهل يمكن تطبيق الحديث عليه ومن ثمّ ليثبت حقّ الطلاق
لغير الزوج؟
اختار السيّد
اليزدي في ملحقات العروة ثبوت حقّ الطلاق للحاكم ، لأنّ عدم ثبوته له يستلزم الضرر
، فينتفي ذلك العدم بحديث لا ضرر وبالتالي يثبت الوجود ، أي يثبت حقّ الطلاق
للحاكم [١].
ومثال ثان لذلك :
إذا حبس شخص شخصا آخر حرّا يوما أو يومين وفات بذلك عمله ، انّ المشهور قالوا بعدم
الضمان ويختصّ الضمان بمن حبس عبد الغير أو حبس أجير الغير ، فإنّ منافع العبد
[١] ولم يستند السيّد
اليزدي إلى حديث لا ضرر فقط ، بل تمسّك بالروايات الخاصّة أيضا.