والأجير فاتت بسبب
الحبس فيمكن تطبيق قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن وهذا بخلاف الحرّ فإنّه
ليس بمال فلا تشمله قاعدة من أتلف مال الغير ، بل إذا كان هناك مدرك للضمان فهو
يختصّ بقاعدة لا ضرر بناء على شمولها للأحكام العدمية ، فيقال : إنّ عدم ضمان
منافع الحرّ المحبوس ضرر عليه فيلزم ضمانها بحديث لا ضرر بناء على شمولاه الأحكام
العدمية.
ومثال ثالث لذلك :
ما إذا كان العبد تحت الشدّة والمولى يؤذيه كثيرا ، فإنّ عدم انعتاقه ضرر عليه
فيلزم انعتاقه تطبيقا لحديث لا ضرر بناء على شمولاه للأحكام العدمية.
وقد يستدلّ على
عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي :
١ ـ ما أفاده
الشيخ النائيني [١] ، من أنّ حديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي جعلها الشارع
وشرّعها لينفيها حالة الضرر ، وعدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبله ليشمله الحديث ،
وإنّما هو عدم جعل لا جعل للعدم.
والسيّد الخوئي في
مصباح الاصول [٢] سلّم نظر الحديث إلى خصوص الأحكام المجعولة ، ولكنّه دفع
ذلك بأنّ عدم جعل الحكم في الموضع القابل للجعل نحو جعل للعدم ، وكأنّ الشارع قد
جعل عدم الحكم.