بالملازمة
العقلائية تشريع الوسائل الوقائية والوقوف أمام تحقّق الظلم أو بقائه ولو بإعطاء
ذلك كصلاحيّة للحاكم. وهذا نظير النهي عن الاحتكار ، فإنّه لو نهي شخص عن الاحتكار
وبالرغم من ذلك احتكر ، فلو جاء الحاكم وأخرج السلع المحتكرة وباعها لم يشكل على
ذلك بأنّ النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلاّ تحريم الاحتكار لا أكثر ، بل يرون وجود
ملازمة بين تحريم الاحتكار وتشريع الوسيلة الوقائية وانّ الأوّل دون الثاني أشبه
بالتفكيك بين المتلازمين.
وفي المقام أحد
تلك الوسائل : قلع النخلة ، إذ بدون قلعها يبقى سمرة داخلا وخارجا ، وذلك يستلزم
استمرار الاضرار ، ومجرّد منعه بدون استئذان لا يكفي للوقوف أمام ظلمه ، اللهمّ
إلاّ إذا فرض ايقاف شرطي عند الباب يأمر سمرة بالاستئذان ، وذلك أمر غير عملي ،
ولأجل انحصار الوسيلة الوقائية بالقلع أمر صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقلع.
٨
ـ كيف يدفع محذور كثرة التخصيص
هناك إشكال أشار
له الشيخ الأعظم في الرسائل حاصلة : انّ قاعدة لا ضرر قد طرأت عليها تخصيصات كثيرة
بمعنى : أنّ هناك أحكاما كثيرة ثابتة في الإسلام وهي ضررية ولا ترتفع بقاعدة لا
ضرر ، كما هو الحال في الحدود ، والديات ، والتعزيرات ، والقصاص ، وباب الضمان
بالاتلاف أو اليد ، وباب الخمس ، والزكاة ، والجهاد ، والحجّ ، والانفاق على
الزوجة والأقارب ، وباب الكفارات ، ككفارة خلف اليمين ، أو الافطار ، أو كفّارات
الحجّ ، وباب تنجّس الملاقي ؛ فإنّ المرق